وَيُكْرَهُ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ طلوع فَجْرٍ ثَانٍ إنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ بَعْدَهُ
Its commentaries
(وَيُكْرَهُ) أَذَانُ الْفَجْرِ (فِي رَمَضَانَ قَبْلَ) طُلُوعِ (فَجْرٍ ثَانٍ إنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ بَعْدَهُ) لِئَلَّا يَغُرَّ النَّاسَ فَيَتْرُكُوا سُحُورَهُمْ.
وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ. لِلْخَبَرِ.
وَأَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً، لِئَلَّا يَغْتَرَّ النَّاسُ
(ويكره) الأذان للفجر (في رمضان قبل) طلوع (فجر ثان) . نص عليه، لئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم.
وعنه: لا. وعنه: يكره إذا لم يعده بعد الفجر.
قال في " الانصاف": ويستحب لمن أذن قبل الفجر: أن يكون معه من يؤذن في الوقت،
وان يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس.
وفي " الكافي " ما يقتضى اشتراط ذلك. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.