Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُكْرَهُ) أَذَانُ الْفَجْرِ (فِي رَمَضَانَ قَبْلَ) طُلُوعِ (فَجْرٍ ثَانٍ إنْ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهُ بَعْدَهُ) لِئَلَّا يَغُرَّ النَّاسَ فَيَتْرُكُوا سُحُورَهُمْ.

664

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ. لِلْخَبَرِ.

665

وَأَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً، لِئَلَّا يَغْتَرَّ النَّاسُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويكره) الأذان للفجر (في رمضان قبل) طلوع (فجر ثان) . نص عليه، لئلا يغتر الناس فيتركوا سحورهم.

1,749

وعنه: لا. وعنه: يكره إذا لم يعده بعد الفجر.

1,750

قال في " الانصاف": ويستحب لمن أذن قبل الفجر: أن يكون معه من يؤذن في الوقت،

1,751

وان يتخذ ذلك عادة، لئلا يغر الناس.

1,752

وفي " الكافي " ما يقتضى اشتراط ذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.