Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10465منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 107vol. 5, p. 107

وَمَتَى فُقِدَ وَلَيْسَتْ الدَّعْوَى بعَمْدٍ حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَا يَمِينَ فِي عَمْدٍ فَيُخْلَى سَبِيلُهُ وَعَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ يَحْلِفُ، فَلَوْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الدِّيَةِ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَتَى فُقِدَ) اللَّوْثُ (وَلَيْسَتْ الدَّعْوَى بِ) قَتْلِ (عَمْدٍ) بِأَنْ كَانَتْ بِقَتْلٍ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ (حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (وَلَا يَمِينَ فِي) دَعْوَى قَتْلِ (عَمْدٍ) مَعَ فَقْدِ لَوْثٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ (فَيُخْلَى سَبِيلُهُ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَمْدًا حَيْثُ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ (وَعَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ) وَهِيَ أَشْهُرُ وَاخْتَارَهَا الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهَا فِي الْهِدَايَةِ

5,888

وَالْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. ذَكَرَهُ فِي التَّنْقِيحِ (يَحْلِفُ، فَلَوْ نَكَلَ لَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الدِّيَةِ) احْتِيَاطًا لِلدِّمَاءِ. الشَّرْطُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومتى فقد) اللوث (وليست الدعوى بـ) قتل (عمد) ، بأن كانت بقتل خطأ أو شبه عمد: (حلف مدعى عليه يمينا واحدة) حيث لا بينة للمدعي؛ كسائر الدعاوي. وبهذا قال مالك والشافعي وابن المنذر.

17,237

فإن نكل قضي عليه بما توجبه الدعوى لو قامت بصحتها بينة. (ولا يمين في) دعوى قتل (عمد) مع فقد لوث على المذهب. (فـ) على هذا (يخلى سبيله، وعلى رواية فيها قوة: يحلف. فلو نكل: لم يقض عليه. بغير الدية).

17,238

قال في "التنقيح ": لم يحلف على المذهب المشهور.

17,239

وعنه: يحلف يمينا واحدة. وهو أظهر. اختاره المصنف أي: مصنف "المقنع" وغيره. وقدمه في" الهداية " و" المذهب" و" مسبوك الذهب " و" المستوعب " و" الخلاصة " و" المحرر " و" الرعا يتين " و" الحا وي " و" الفروع " وغيرهم.

17,240

فإن حلف المدعى عليه برئ،

17,241

وإن امتنع لم يقض عليه بقود بل بدية.

17,242

وقيل: لا تجب. ويخلى سبيله. انتهى كلامه في"التنقيح ".

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يمينَ) ؛ أي: على مُدَّعًى عليه.

* قوله: (وعلى رواية) ؛ أي: وهي الصواب .

* [قوله]: (فكبقية الدعاوى)؛

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.