Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10954منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 183vol. 5, p. 183

وَيُقَدِّمُ مُضْطَرٌّ مُطْلَقًا مَيْتَةً مُخْتَلَفًا فِيهَا عَلَى مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا مُبَاحَةٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُقَدِّمُ مُضْطَرٌّ مُطْلَقًا) مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (مَيْتَةً مُخْتَلَفًا فِيهَا) كَمَتْرُوكَةِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا أَوْ ثَعْلَبٍ ذُبِحَ (عَلَى) مَيْتَةٍ (مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا مُبَاحَةٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ) فَهِيَ أَحَقُّ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويقدم مضطر مطلقاً) أي: سواء كان محرماً أو غير محرمٍ (ميتة مختلفاً فيها على) ميتة (مجمع عليها) ؛لأن الميتة المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين،

17,802

فإذا وجدها كان واجدا للمباح على ذلك القول ،فتحَرم عليه الأخرى، وعلى قول من يرى أنها محرمه هي كالأخرى. فما اتفق على إباحته في هذه الحال أولى مما اختلف فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (مطلقًا) ؛ أي: مُحْرِمًا أو غيرَه .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.