Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَحَدُهَا كَوْنُ صَائِدٍ أَهْلًا لِذَكَاةٍ) أَيْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالصَّائِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمُذَكِّي. (وَلَوْ) كَانَ الصَّائِدُ (أَعْمَى) فَيَحِلُّ صَيْدُهُ كَذَكَاتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(يحل بأربعة شروط: أحدها: كون صائد أهلا لذكاة) أي: تحل ذبيحته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"

17,908

فإن أخذ الكلب ذكاة " . متفق عليه.

والصائد بمنزلة المذكي تشترط فيه الأهلية. (ولو) كان الصائد (أعمى) في الأصح.

ومرادهم باشتراط كون الصائد أهلاً للذكاة إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاة.

17,909

أما صيد ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كالسمك إذا صاده من لا تباح ذبيحته فإنه يباح؛ لأنه لا ذكاة له. أشبه ما لو وجده ميتاً.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أهلًا لذكاةٍ) ؛ أي: تحل ذبيحتُه، وهو: المسلمُ، أو الكتابيُّ الذي أبواه كتابيانِ .

3,545

* قوله: (ولو بجارحِهِ) ؛ أي: ولو كان قتلُ الصيدِ بجارحِ مَنْ لا تحلُّ ذبيحته ؛ بدليل قوله:"ولو أسلمَ بعدَ إرسالِه"، فتدبر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.