Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ) غَصَبَهُ (فَكَغَصْبِهِ) لِمَكَانِ غَيْرِهِ فِي صَلَاتِهِ فِيهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن غير هيئة مسجد فكغصبه، لا إن منعه غيره) .

1,904

قال في " الرعاية ": ومن غصب مسجداً أو غير هيئته فهو كغصب مكان غيره في صلاته فيه،

1,905

وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته فيه مع الكراهة.

1,906

وقيل: لا تصح، ولا يضمنه بذلك.

1,907

وإن أقام غيره فيه وصلى مكانه فهل يلحق ذلك بالغاصب والغصب؛ فيه وجهان.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإن غير هيئة مسجد فكغَصْب) ؛ أيْ: في كونه لا تصحُّ صلاته فيه،

411

أما الغير فصلاته صحيحة، قال في الرعاية : "ومن غصب مسجدًا، وغيَّر هيئته فهو كغَصْب مكان غيره في صلاته فيه"، انتهى.

قال شيخنا في حاشية الإقناع : "وعلم منه أن صلاة غيره فيه صحيحة، لأنه ليس بغاصب له، ومنه يؤخذ صحة الصلاة بمساجد حريم النهر، إذ المصلي فيها غير غاصب للبقعة، إذ له الصلاة فيها لو لم تُبْنَ، كما كان له أن يصلي في المسجد قبل أن يُغَيَّر، -واللَّه أعلم-".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.