Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ (جِلْدًا مُخْتَلَفًا فِي نَجَاسَتِهِ وَافْتِرَاشُهُ) مَعَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ، وَمَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَتِهِ يَحْرُمُ، إلَّا مَا نَجِسَ بِمَوْتِهِ وَدُبِغَ، كَمَا سَبَقَ.

و (لَا) يُكْرَهُ (إلْبَاسُهُ) أَيْ الْجِلْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ (دَابَّتَهُ) لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لَيْسَتْ كَحُرْمَةِ الْآدَمِيِّ،

779

وَيَحْرُمُ إلْبَاسُهَا ذَهَبًا وَفِضَّةً، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَحَرِيرًا.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يكره أيضاً لبسه (جلداً مختلفا في نجاسته وافتراشه) .

1,978

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

1,979

وقيل: لا يكره. وعنه: يحرم،

1,980

وفي " الرعاية " وغيرها: إن ظهر بدبغه لبسه بعده، وإلا لم يجز. انتهى. و (لا) يكره (إلباسه) أي: أن يلبس الإنسان (دابته) جلداً مختلفا في نجاسته على المذهب.

1,981

وقيل: يجوز إلباس الدواب الجلود النجسة بلا خلاف كثياب نجسة.

1,982

قال في " الفروع " عن " الانتصار ": جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة لا جلد خنزير. وذكر أبو المعالي عن أبي الوفا أنه خرّج إلباسها جلد الميتة قبل دبغه وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسة.

1,983

ويحرم إلباسها ذهبا وفضة. قال شيخنا: وحرير. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته) ؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف ، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق -، شرح شيخنا .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.