Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَنَصَّ) أَحْمَدُ (أَنَّ الطَّوَافَ لِغَرِيبٍ أَفْضَلُ مِنْهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ يَفُوتُ بِمُفَارَقَتِهِ،

1,139

بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، فَالِاشْتِغَالُ بِمَفْضُولٍ يَخُصُّ بُقْعَةً، أَوْ زَمَنًا، أَفْضُلُ مِنْ فَاضِلٍ لَا يَخْتَصُّ.

قَالَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ونص) أحمد رضي الله تعالى عنه: (أن الطواف لغريب) بمكة (أفضل منها) أي: من الصلاة (بالمسجد الحرام) .

نقل حنبل : نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاه بعد ذلك. وذكر أحمد في رواية أبي داود عن عطاء والحسن ومجاهد: الصلاة لأهل مكة أفضل، والطواف أفضل للغرباء.

2,880

قال في " الفروع ": فدل ما سبق على أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة. لا سيما وهو عبادة بمفرده، يعتبر له ما يعتبر للصلاة غالباً.

وقال

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونص أن الطواف لغريبٍ أفضلُ) ؛ أيْ: إن لم ينو الإقامة بمكة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.