Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) الْخَامِسَةُ (عَاجِزٌ عَنْ طَهَارَةٍ) بِمَاءٍ (، أَوْ تَيَمُّمٍ) بِتُرَابٍ (لِكُلِّ صَلَاةٍ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ. وَالسَّادِسَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (، أَوْ) عَاجِزٌ (عَنْ مَعْرِفَةِ وَقْتٍ: كَأَعْمَى وَنَحْوِهِ) كَمَطْمُورٍ، أَوْمَأَ إلَيْهِ أَحْمَدُ لِمَا تَقَدَّمَ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) الحالة الخامسة: انه يباح الجمع لكل (عاجز عن طهارة) بالماء (او تيمم) بالتراب (لكل صلاة) .

3,613

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً لعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة جزم به في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.

ووجه ذلك: أن الجمع شرع للمسافر والمريض للمشقة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معنى المسافر والمريض.

والحالة السادسه: ما أشير إليه بقوله: (او) عاجز عن (معرفة وقت، كأعمى ونحوه)، كالمطمور.

3,614

قال في " الإنصاف ": يجوز الجمع أيضاً للعاجز عن معرفة الوقت " كالأعمى ونحوه.

3,615

قال في " الرعاية ": أوماً إليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعاجز عن طهارة) ؛ أيْ: طهارة ماء، بدليل عطف التيمم عليه.

* قوله: (بالعشائين) دخول الباء على المقصور عليه كما هنا عربي جيد،

785

وإن كان الشائع دخولها على المقصور ، كما في قوله -تعالى-: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ}.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.