Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) السَّابِعَةُ (لِعُذْرٍ) يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ كَخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ وَالثَّامِنَةُ: ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ) كَمَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ ضَرَرًا فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا فَيُبَاحُ الْجَمْعُ، لِمَا تَقَدَّمَ بَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

1,343

(وَيَخْتَصُّ بِالْعِشَاءَيْنِ ثَلْجٌ وَبَرَدٌ وَجَلِيدٌ وَوَحْلٌ وَرِيحٌ شَدِيدَةٌ بَارِدَةٌ) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ اللَّيْلَةُ مُظْلِمَةً، وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ: كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ شَدِيدَةً بِلَيْلَةٍ مُظْلِمَةً،

1,344

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَارِدَةً

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

والحالة السابعة: ما أشير إليه بقوله: (ولعذر) يعني: يبيح ترك الجمعة.

والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمته، أو ماله. والحاله الثامنة: ما أشير إليه بقوله: (او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة) ، كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها. فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة.

3,616

قال في " الإنصاف ": ومنها ما قاله في " الرعاية " وغيرها لجواز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعه، كخوفه على نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو غير ذلك. انتهى.

وقد قال الإمام أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة مثل: مرض أو شغل. انتهى.

ثم اعلم أن الأعذار المذكورة تبيح الجمع بين العشائين، وبين الظهر والعصر أيضا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.