Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ حَضَرَهَا) أَيْ الْجُمُعَةَ (مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ وَمُبَعَّضٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى (أَجْزَأَتْهُ) عَنْ الظُّهْرِ لِأَنَّ إسْقَاطَ الْجُمُعَةِ عَنْهُمْ تَخْفِيفٌ،

1,374

فَإِذَا صَلَّاهَا فَكَالْمَرِيضِ إذَا تَكَلَّفَ الْمَشَقَّةَ (وَلَمْ تَنْعَقِدْ) الْجُمُعَةُ (بِهِ) فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا وَإِنَّمَا صَحَّتْ مِنْهُ تَبَعًا (وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ) فِيهَا لِئَلَّا يَصِيرَ التَّابِعُ مَتْبُوعًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن حضرها) أي: حضر الجمعة (منهم) أي: من المسافر والعبد والمبعض والمرأة والخنثى: (أجزاته) عن صلاة الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف. فإ ذا حضر أحد منهم اجزاته؛ كالمريضى إذا تحمل المشقة وحضرها. (ولم تنعقد به) ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب. وإنما تصح منه الجمعة تبعا لمن انعقدت به. (ولم يجز ان يؤم) فيها؛ لئلا يصير التابع متبوعا.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع ما نصه: "كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو (٢) واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.

811

فإن سُلِّم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.

ثم رأيت بعضهم صرح بعدم صحة إمامتهم فيها،

812

وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدَين من الحاشية ، حيث قال:"ولا يؤم فيها عبد، ولا مبَّعض، ولا مسافر كالجمعة".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.