Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَجِبُ عَلَى (عَبْدٍ، وَ) لَا عَلَى (مُبَعَّضٍ) وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا (وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى) مُشْكِلٍ، لِحَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، وَالْخُنْثَى لَمْ تَتَحَقَّقْ ذُكُورِيَّتُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُهَا احْتِيَاطًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تجب على (عبد، ولا مبعض، ولا أمرأة، ولا خنثى) ؛ لما روى طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، أو أمراة أو صبي أو مريض " . رواه ابو داود بإسناد على شرط الشيخين.

وكون طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً لم يقدح في الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه يكون من مرسل الصحابة وهو حجة. على أن الحاكم رواه عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري .

3,703

وعنه: تجب على العبد إ ذا أذن له سيده؛ لأن المنع ملحوظ فيه كونه لحق السد؛ لاشتغاله بخدمته.

3,704

فإن اذن له زال المانع.

3,705

وأما كون الجمعه لا تجب على المراه؛ فلأن تكليفها بالخروج ومخالطة الرجال فيه مشقة عليها. وربما أدى إلى مفسدة.

3,706

وأما عدم وجوبها على الخنثى؛ فلأن ذكوريته لم تتحق. ولا وجوب مع الشك. لكن يستحب له حضورها؛ لاحتمال ذكوريته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.