Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَحَرُمَ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ) بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ (فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى يُصَلِّيَ) الْجُمُعَةَ لِاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِمَّتِهِ بِدُخُولِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَفْوِيتُهَا بِالسَّفَرِ،

1,377

بِخِلَافِ غَيْرِهَا مَنْ الصَّلَوَاتِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهَا حَالَ السَّفَرِ (إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ رُفْقَتِهِ) بِسَفَرٍ مُبَاحٍ،

1,378

فَإِنْ خَافَهُ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُهَا وَجَازَ لَهُ السَّفَرُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وحرم سفر من تلزمه الجمعة في يومها بعد الزوال، حتى يصلي) ؛ لاستقرارها بأوله في ذمة من تجب عليه. على الصحيح من المذهب. فلا يجوز تفويتها بالسفر.

3,712

وقيل: لا تستقر بالذمة بأول الزوال. فيتخرج منه- جواز السفر مع الكراهة ما لم يحرم بالجمعة. وهذا

3,713

بخلاف غيرها من الصلوات. فإنه يجوز السفر بعد دخول وفتها.

ومحل الحرمة في الجمعة: (إن لم يخف فوت رفقته) بسفر مباح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (من تلزمه) ؛ أيْ: بنفسه، أو بغيره، ولعله أراد من يلزمه الحضور، ويكون احترز بذلك حتى عمن صلَّى العيد في يومها، وقلنا إنها سقطت عنه سقوط حضور، لا وجوب،

815

فإن الظاهر أن سفره في يومها حينئذٍ، كسفره في غيره من بقية الأيام.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.