Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَإِلَّا) بِأَنْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (فَلَا يُضَمُّ) وَإِنْ قَصُرَ زَمَنُهُ لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ.

نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَقَدْ يَطُولُ وَقَدْ يَقْصُرُ وَلَا يُتَسَامَحُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ، وَمَعْنَى عَدَمِ الضَّمِّ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ (الْأَوَّلُ إلَى الثَّانِي) فِي إكْمَالِ النِّصَابِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَإِلَّا) يُقْطَعْ بِعُذْرٍ (فَلَا) ضَمَّ وَإِنْ قَصُرَ الزَّمَنُ عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ إعْرَاضٌ وَمَعْنَى عَدَمِ الضَّمِّ أَنَّهُ لَا (يَضُمُّ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي) فِي إكْمَالِ النِّصَابِ

2,713

بِخِلَافِ مَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضُمُّ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَإِلَّا يَقْطَعْهُ بِعُذْرٍ) أَيْ بِأَنْ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَّ إلَخْ) نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِيهِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَقَدْ يَطُولُ وَقَدْ يَقْصُرُ وَلَا يُتَسَامَحُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ) أَيْ حَتَّى يُزَكِّيَ الْأَوَّلَ سم.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَمْلِكُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ حُصُولِ الْأَوَّلِ تَمَامُ النِّصَابِ سم عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ

7,401

فَرْعٌ وَإِنْ اسْتَخْرَجَ دُونَ النِّصَابِ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ وَفِي مِلْكِهِ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ عَرْضِ تِجَارَةٍ يُقَوَّمُ بِهِ زَكَّى الْمُسْتَخْرَجَ فِي الْحَالِ لِضَمِّهِ إلَى مَا فِي مِلْكِهِ

7,402

لَا إنْ كَانَ مِلْكُهُ غَائِبًا فَلَا يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ حَتَّى يَعْلَمَ سَلَامَتَهُ فَيَتَحَقَّقَ اللُّزُومُ

7,403

وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمِلْكُ دُونَ نِصَابٍ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُمَا جَمِيعًا نِصَابٌ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَنَالَ مِنْ الْمَعْدِنِ مِائَةً فَيُزَكِّي الْمَعْدِنَ فِي الْحَالِ اهـ.

7,404

وَفِي الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَافِقُهُ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْأَوَّلَ وَ

(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ مَا يَمْلِكُهُ.

(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمَا يَضُمُّهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَضُمُّ الثَّانِيَ إلَى الْأَوَّلِ) أَيْ إنْ كَانَ بَاقِيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ قَالَ ع ش أَيْ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ إخْرَاجِ بَاقِي النِّصَابِ فَلَا زَكَاةَ وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْأَوَّلِ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ حَيْثُ تَتَابَعَ الْعَمَلُ وَمَا هُنَا حَيْثُ قَطَعَهُ بِلَا عُذْرٍ اهـ وَفِي الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَا يَضُمُّ الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي) أَيْ حَتَّى يُزَكِّيَ الْأَوَّلَ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يَمْلِكُهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ حُصُولِ الْأَوَّلِ تَمَامَ النِّصَابِ

Adds nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَإِلَّا) بِأَنْ قَطَعَ الْعَمَلَ بِلَا عُذْرٍ (فَلَا يَضُمُّ) سَوَاءٌ أَطَالَ الزَّمَنُ أَمْ لَا لِإِعْرَاضِهِ، وَمَعْنَى عَدَمِ الضَّمِّ أَنَّهُ لَا يَضُمُّ (الْأَوَّلَ إلَى الثَّانِي) فِي إكْمَالِ النِّصَابِ

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ قَطَعَ الْعَمَلَ بِغَيْرِ عُذْرٍ (فَلَا يُضَمُّ الْأَوَّلُ إلَى الثَّانِي) طَالَ الزَّمَانُ أَمْ قَصُرَ لِإِعْرَاضِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لِإِعْرَاضِهِ) نَعَمْ يُتَسَامَحُ بِمَا اُعْتِيدَ الِاسْتِرَاحَةُ فِي مِثْلِهِ وَإِنْ طَالَ لَا بِغَيْرِهِ وَإِنْ قَصُرَ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لِإِعْرَاضِهِ) فَإِنَّ الْإِعْرَاضَ يُصَيِّرُ الثَّانِي مَالًا آخَرَ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي إكْمَالِ النِّصَابِ) لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ نِصَابًا ضُمَّ إلَيْهِ الثَّانِي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.

Adds nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

والسفر على الأصح , قال: (وإلا ... فلا يضم الأول إلى الثاني) المراد: إذا قطع العمل بغير عذر ... فلا ضم طال الزمان أو قصر؛ لأنه إعراض.

مثاله: استخراج من المعدن خمسين، وقطع العمل لغير عذر، ثم استخرج منه مئة وخمسين، فلا يضم الخمسين الأولى إلى المستخرج ثانيًا؛ لأن الحول لا يشترط في هذا المال كما تقدم فالثاني مال جديد بالإعراض عن المعدن، ولا تجب زكاة ما أخذه أولًا إذا كان دون النصاب.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.