من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه
Its commentaries
(مَنْ) (طَلَبَ زَكَاةً) أَوْ لَمْ يَطْلُبْ وَأُرِيدَ إعْطَاؤُهُ وَآثَرَ الطَّلَبَ؛ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ (وَعَلِمَ الْإِمَامُ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهِ؛ لِأَنَّ دَخْلَهُ فِيهَا أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ غَلَبَةُ الظَّنِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (اسْتِحْقَاقُهُ) لَهَا (أَوْ عَدَمُهُ عَمَلٌ بِعِلْمِهِ) وَلَا يَخْرُجُ عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّ أَمْرَ الزَّكَاةِ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلَيْسَ فِيهَا إضْرَارٌ بِالْغَيْرِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَأُرِيدَ إعْطَاؤُهُ) أَيْ بِأَنْ اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَإِلَّا فَالْإِعْطَاءُ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ عَلِمَ
(قَوْلُهُ: عَمِلَ بِعِلْمِهِ) مَا لَمْ تُعَارِضْهُ بَيِّنَةٌ،
فَإِنْ عَارَضْته عَمِلَ بِهَا دُونَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ
Says nothing on this mas’ala.
(مَنْ طَلَبَ زَكَاةً) ، أَوْ لَمْ يَطْلُبْ، وَأُرِيدَ إعْطَاؤُهُ وَآثَرَ الطَّلَبَ؛ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ (وَعَلِمَ الْإِمَامُ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ وَذُكِرَهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ دَخْلَهُ فِيهَا أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الظَّنُّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (اسْتِحْقَاقَهُ) لَهَا (أَوْ عَدَمَهُ عُمِلَ بِعِلْمِهِ) وَلَا يَخْرُجُ عَلَى خِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ لِبِنَاءِ أَمْرِ الزَّكَاةِ عَلَى السُّهُولَةِ، وَلَيْسَ فِيهَا إضْرَارٌ بِالْغَيْرِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا مَا سَيُذْكَرُ
ثُمَّ إنَّ الْقَاضِيَ إذَا قَامَتْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ
بِخِلَافِ عِلْمِهِ لَا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ) أَيْ: مِنْ مَنْصُوبِ الْإِمَامِ لِتَفْرِقَتِهَا وَمِنْ الْمَالِكِ الْمُفَرِّقِ بِنَفْسِهِ وَوَكِيلِهِ فِي التَّفْرِيقِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيهَا) أَيْ: الزَّكَاةِ
(قَوْلُهُ: لَا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: بَلْ يُعْمَلُ هُنَا بِعِلْمِهِ. اهـ. سم خِلَافًا ل ع ش عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: عُمِلَ بِعِلْمِهِ أَيْ: مَا لَمْ تُعَارِضْهُ بَيِّنَةٌ فَإِنْ عَارَضَتْهُ عُمِلَ بِهَا دُونَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ. اهـ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لَا يُعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ: بَلْ يُعْمَلُ هُنَا بِعِلْمِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(مَنْ طَلَبَ زَكَاةً وَعَلِمَ الْإِمَامُ) أَوْ مَنْصُوبُهُ لِتَفْرِقَتِهَا (اسْتِحْقَاقَهُ) لَهَا (أَوْ عَدَمَهُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ) فِي ذَلِكَ فَيُعْطِي مَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ لَهَا، وَيُمْنَعُ مَنْ عَلِمَ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الصَّرْفُ لَهُ
وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يُخْرِجُوهُ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ أَيْ لَمْ يُجْرُوا فِيهِ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِيهِ، بَلْ جَزَمُوا بِهِ، وَفَرَّقَ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الرِّفْقِ وَالْمُسَاهَلَةِ، وَلَيْسَ فِيهَا إضْرَارٌ بِالْغَيْرِ
بِخِلَافِ الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ.
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ: مَنْ طَلَبَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، بَلْ لَوْ أَرَادَ الْإِمَامُ تَفْرِقَتَهَا بِلَا طَلَبٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ،
وَكَذَا قَوْلُهُ: وَعَلِمَ الْإِمَامُ فَلَوْ فَرَّقَهَا الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.