Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» أَيْ فَلْيَدْعُ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ «فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ» وَإِذَا دُعِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ إنِّي صَائِمٌ، حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ: أَيْ إنْ أَمِنَ الرِّيَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ دَعَاهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالْمَدْعُوُّونَ كُلُّهُمْ مُكَلَّفُونَ صَائِمُونَ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إذْ لَا

12,913

فَائِدَةَ فِيهَا إلَّا مُجَرَّدُ نَظَرِ الطَّعَامِ وَالْجُلُوسُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ مُشِقٌّ،

12,914

فَإِنْ أَرَادَ هَذَا فَلْيَدْعُهُمْ عِنْدَ الْغُرُوبِ، قَالَ: وَهَذَا وَاضِحٌ. وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ وُجُوبِ الْأَكْلِ وَلَوْ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَالْأَمْرُ بِهِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَيَحْصُلُ بِلُقْمَةٍ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِهِ وَفِيهِ أَمْرُ الصَّائِمِ بِالصَّلَاةِ أَيْ الدُّعَاءِ لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ» أَيْ لِأَهْلِ الْمَنْزِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ لَكِنَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ لَا سِيَّمَا بِالْمَأْثُورِ سُنَّةٌ لِلْمُفْطِرِ أَيْضًا فَذَكَرَ الصَّائِمَ هُنَا لَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ مِنْهُ آكَدُ جَبْرًا لَهُمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ بَرَكَةِ أَكْلِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا الدُّعَاءُ لِلْآكِلِينَ جَبْرًا لَهُمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنْ بَرَكَةِ صَوْمِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَمَرَ الْمُفْطِرَ بِالْأَكْلِ فَقِيلَ هُوَ لِلْوُجُوبِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

7,619

وَقِيلَ سَائِرَ الْوَلَائِمِ وَيَحْصُلُ بِلُقْمَةٍ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي مَوْضِعٍ

7,620

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَلَا يُكْرَهُ لِمَنْ دُعِيَ وَهُوَ صَائِمٌ أَنْ يَقُولَ إنِّي صَائِمٌ أَيْ إنْ أَمِنَ الرِّيَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةُ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ دَعَاهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَالْمَدْعُوُّونَ كُلُّهُمْ مُكَلَّفُونَ صَائِمُونَ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إذْ لَا

17,062

فَائِدَةَ فِيهَا إلَّا مُجَرَّدُ نَظَرِ الطَّعَامِ وَالْجُلُوسُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ مُشِقٌّ فَإِنْ أَرَادَ هَذَا فَلْيَدْعُهُمْ عِنْدَ الْغُرُوبِ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ السُّقُوطِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ أَيْ خَبَرِ مُسْلِمٍ

(قَوْلُهُ لِلرِّوَايَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلتَّفْسِيرِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا إلَخْ صَائِمًا إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى

(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي طَلَبِ الدُّعَاءِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ.

(قَوْلُهُ جَبْرًا لَهُمْ) مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ دَعَا لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ إلَخْ أَوْ لِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ آكَدَ وَقَوْلُهُ لِمَا فَاتَهُمْ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِجَبْرًا لَهُمْ.

(قَوْلُهُ وَفِيهِ أَيْضًا) أَيْ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ.

(قَوْلُهُ وَيَحْصُلُ) أَيْ الْأَكْلُ بِلُقْمَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَقَلُّهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ لُقْمَةٌ اهـ

17,063

فَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْأَصَحِّ الْآتِي كَانَ أَوْلَى

(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَأْكُلُ فِي النِّهَايَةِ

17,064

وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ قَالَ إلَى أَمَّا إذَا.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ) أَيْ وَلَوْ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ اهـ نِهَايَةٌ.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» وَالْمُرَادُ بِالصَّلَاةِ الدُّعَاءُ، بِدَلِيلِ رِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّيِّ:«فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ» وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَكْلُ إذَا كَانَ مُفْطِرًا فَخَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَى طَعَامٍ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

19,231

وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ لِمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» وَجَرَى عَلَيْهِ فِي التَّنْبِيهِ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَاخْتَارَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُسَنُّ لَهُ الْأَكْلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ: وَأَقَلُّهُ عَلَى الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ لُقْمَةٌ

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَلَا تَسْقُطُ إجَابَةٌ بِصَوْمٍ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ» .

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا تَسْقُطُ إجَابَتُهُ بِصَوْمٍ) إلَّا فِي رَمَضَانَ قَبْلَ الْغُرُوبِ إذَا كَانَ الْحَاضِرُونَ كُلُّهُمْ صِيَامًا وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ إنِّي صَائِمٌ إذَا سَلِمَ مِنْ الرِّيَاءِ.

قَوْلُهُ: (فَلْيُجِبْ) وَتَمَامُ الرِّوَايَةِ «فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» أَيْ فَلْيَدْعُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ «فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَيَطْعَمْ» بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ أَيْ يَأْكُلُ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (ولا تسقط إجابة بصوم) ؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(إذا دعي أحدكم إلى طعام .. فليجب،

19,914

فإن كان مفطرًا .. فليطعم،

19,915

وإن كان صائمًا .. فليصل) رواه مسلم [١٤٣١] من رواية أبي هريرة.

معنى (يصل): يدع، وقيل: المراد: الصلاة الشرعية،

19,916

وفي رواية لابن السني [٤٨٩]: (فليدع لهم بالبركة).

19,917

ويستحب أن يدعو بما رواه مسلم [٢٠٤٢] عن عبد الله بن بشر: أن أباه أضاف النبي صلي الله عليه وسلم فقال) اللهم؛ أغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيها رزقتهم).

19,918

ولا يكره أن يقول: إني صائم، كما إذا شتمه إنسان فليقل: إني صائم، حكاه القاضي أبو الطيب في (تعليقه) عن الأصحاب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.