Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ مَثَلًا تَمْنَعُهُ الِانْحِنَاءَ (قَامَ) وُجُوبًا وَلَوْ بِمُعِينٍ وَإِنْ كَانَ مَائِلًا عَلَى جَنْبٍ بَلْ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) لِخَبَرِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَلِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلِأَنَّ الْقِيَامَ آكَدُ مِنْهُمَا، وَسُقُوطُهُ فِي النَّفْلِ دُونَهُمَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ كَمَا لَا يَخْفَى،

1,778

وَلَوْ أَطَاقَ الْقِيَامَ وَالِاضْطِجَاعَ دُونَ الْجُلُوسِ قَامَ لِأَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَيَفْعَلُ مَا يُمْكِنُهُ مِنْ الْإِيمَاءِ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُعِينٍ) أَيْ فِي النُّهُوضِ دُونَ مَا بَعْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي ذَلِكَ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الرُّكُوعَ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ فِي النَّافِلَةِ لَكِنَّهُ شُرِعَ فِيهَا عَلَى وَجْهِ أَدْوَنَ مِنْ رُكُوعِ الْقَائِمِ، فَكَانَ كُلٌّ مِنْ حَقِيقَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ سَاقِطًا فِي النَّافِلَةِ،

1,928

وَأَمَّا عَدَمُ سُقُوطِ السُّجُودِ فِي النَّافِلَةِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا حَالَةٌ دُونَهُ يُعَدُّ مَعَهَا سَاجِدًا

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم عَلَى حَجّ.

أَقُولُ: أَيْ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقُعُودِ مُبَايِنَةٌ لِحَقِيقَةِ الْقِيَامِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ الْقُعُودَ يَشْتَمِلُ عَلَى انْتِصَابِ مَا فَوْقَ الْفَخِذَيْنِ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْقِيَامِ وَتَزِيدُ عَلَيْهَا بِانْتِصَابِ الْفَخِذَيْنِ مَعَ الظَّهْرِ

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمُعِينٍ) يَعْنِي: فِي النُّهُوضِ لَا فِي دَوَامِ الْقِيَامِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

(قَوْلُهُ: بَلْ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ فِيمَا يَظْهَرُ) اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الْبَحْثِ مَعَ أَنَّهُ نَصُّ قَوْلِ الْمَتْنِ فِيمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يُطِقْ انْتِصَابًا وَصَارَ كَرَاكِعٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا فِي الْمَيْلِ إلَى جَنْبٍ،

300

بِخِلَافِ مَا فِي الْمَتْنِ، فَإِنَّهُ فِي الِانْحِنَاءِ، وَعَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ مَا إذَا صَارَ فِي مَيْلِهِ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَيْلَ لَا يُعْطَى حُكْمَ الِانْحِنَاءِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ كَلَامِ الْإِمَامِ الَّذِي رَدَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِي نُسَخٍ، وَجَمَعَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَيْنَ كَلَامَيْ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ إلَى آخِرِهِ وَمَا هُنَا أَقْعَدُ

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) مِنْهُ لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ تَمْنَعُ الِانْحِنَاءَ (قَامَ) وُجُوبًا وَلَوْ بِمُعِينٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ مَائِلًا عَلَى جَنْبٍ بَلْ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ فِيمَا يَظْهَرُ (وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) فَيَحْنِي إمْكَانَهُ صُلْبَهُ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرَفَهُ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوعُ فَقَطْ كَرَّرَهُ عَنْهُ وَعَنْ السُّجُودِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى أَكْمَلِهِ لَزِمَهُ جَعْلُهَا لِلسُّجُودِ تَمْيِيزًا بَيْنَهُمَا وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَوْ قَعَدَ فَيُصَلِّي قَاعِدًا وَيُتِمُّهُمَا لَا قَائِمًا وَيُومِئُ بِهِمَا عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِهِمَا فَوْقَ اعْتِنَائِهِ بِالْقِيَامِ لِسُقُوطِهِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ دُونَهُمَا

929

وَكَذَا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِيمَا لَوْ كَانَ لَوْ قَرَأَ السُّورَةَ أَوْ صَلَّى مَعَ الْجَمَاعَةِ قَعَدَ فَيَقْعُدُ كَمَا مَرَّ تَحْصِيلًا لِفَضْلِ السُّورَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَا يُومِئُ بِذَيْنِك لِأَجْلِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ.

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ لِعِلَّةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفَعَلَهُمَا فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ بِمُعِينٍ) أَيْ فِي النُّهُوضِ دُونَ مَا بَعْدَهُ عَلَى مَا مَرَّ ع ش وَرَشِيدِيٌّ أَيْ مِنْ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا

(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأْسَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مِنْ قِيَامٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ لِلْإِيمَاءِ بِالسُّجُودِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بِطَرَفِهِ إمْكَانَهُ اهـ وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ سم أَيْ وَالسَّلَامِ

(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ السُّجُودِ مُغْنِي

(قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَعْلُ أَقَلِّهِ لِلرُّكُوعِ وَأَكْمَلِهِ لِلسُّجُودِ سم

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ إلَخْ) أَقُولُ خُرُوجُ مَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ مَمْنُوعٌ بَلْ ذُكِرَ مِنْهُ مَدْخَلٌ لَهُ إذْ إمْكَانُ الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِهِمَا مِنْ غَيْرِ الْقِيَامِ وَهُوَ الْقُعُودُ وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مَا ذَكَرَ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِقَوْلِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم أَيْ أَوْ أَطْلَقَهُ بِحَذْفِهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ ظَاهِرٌ فِي الْعُمُومِ

(قَوْلُهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ قَامَ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا وَلَوْ قَعَدَ قَدَرَ عَلَيْهِمَا تَامَّيْنِ مِنْ قُعُودٍ

2,847

أَمَّا لَوْ كَانَ إذَا قَامَ عَجَزَ عَنْهُمَا لَكِنَّهُ يَقْدِرُ بَعْدَ الْقِيَامِ عَلَى الْقُعُودِ وَالْإِتْيَانِ بِهِمَا تَامَّيْنِ مِنْ قُعُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مِنْ قُعُودٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ سم عَلَى حَجّ اهـ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَيُومِئُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ

(قَوْلُهُ عَلَى مَا جَزَمَ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ فَيُصَلِّي قَاعِدًا إلَخْ

(قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ إلَخْ) أَيْ حَالَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَيَقُومُ لِلنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلسُّورَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِالصُّورَةِ الْأُولَى وَتَقَدَّمَ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ بَيَانُ مَحَالِّ الْقُعُودِ فِي الثَّانِيَةِ

(قَوْلُهُ تَحْصِيلًا لِفَضْلِ السُّورَةِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَرْكَهُمَا كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ وَالْجَمَاعَةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ

(قَوْلُهُ وَلَا يُومِئُ بِذَيْنِك لِأَجْلِ ذَلِكَ) أَيْ لَا يُصَلِّي قَائِمًا يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ يَقُومُ بَعْدَ السُّورَةِ فَيَأْتِي الرُّكُوعَ مِنْ الْقِيَامِ ثُمَّ السُّجُودَ لِاعْتِنَاءِ الشَّارِعِ بِإِتْمَامِهِمَا

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ

2,848

وَشَرْطِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى وَلَا يُومِئُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ إلَخْ) وَإِذَا وَقَعَ الْمَطَرُ وَهُوَ فِي بَيْتٍ لَا يَسَعُ قَامَتَهُ وَلَيْسَ هُنَاكَ مُكْتَنٌّ غَيْرَهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا فِي أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَكْتُوبَةً بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَلَوْ قُعُودًا أَمْ لَا إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ كَمَا فُهِمَ مِنْ الرَّوْضَةِ أَمْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَيُصَلِّيَ قَائِمًا فِي مَوْضِعٍ يُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَإِنْ قِيلَ بِالتَّرَخُّصِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ أَمْ لَا قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ إنْ كَانَتْ الْمَشَقَّةُ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَيْهِ فِي الْمَطَرِ دُونَ الْمَشَقَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَى الْمَرِيضِ لَوْ صَلَّى قَائِمًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَيْ وَنَحْوَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ

2,849

وَالْأَصَحُّ أَنَّ التَّقْدِيمَ حِينَئِذٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَلَا إعَادَةَ لِأَنَّ الْمَطَرَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْعَامَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ لَا رُخْصَةَ فِي ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَيْ مَا قَالَهُ أَبُو شُكَيْلٍ أَوْجَهُ نِهَايَةٌ بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ م ر لِأَنَّ الْمَطَرَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْعَامَّةِ قَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ هُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْمَطَرَ وَإِنْ كَانَ عَامًّا إلَّا أَنَّ الْعُذْرَ هُنَاكَ مُرَكَّبٌ مِنْ وُجْدَانِ الْمَطَرِ وَعَدَمِ كِنٍّ تَسْتَقِيمُ فِيهِ الْقَامَةُ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَادِرًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِي نَاحِيَةٍ مَخْصُوصَةٍ يَكْثُرُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ اهـ.

2,850

وَفِي ع ش نَحْوُهُ ثُمَّ قَالَ وَهَلْ مِثْلُ الْمَطَرِ مَا لَوْ حُبِسَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ فِيهِ فَصَلَّى قَاعِدًا أَمْ لَا لِنُدْرَةِ الْحَبْسِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَطَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْقَادِرِ إلَخْ مَا يُوَافِقُهُ

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأْسَهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ

note

ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الِانْحِنَاءِ أَصْلًا أَوْمَأَ بِهِمَا بِرَأْسِهِ مِنْ قِيَامٍ وَلَا يَلْزَمُهُ الْقُعُودُ لِلْإِيمَاءِ بِالسُّجُودِ كَمَا يَأْتِي ثُمَّ بِطَرَفِهِ إمْكَانَهُ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ اهـ وَلَكِنْ يَنْبَغِي الْقُعُودُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ

811

قَالَ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الِاضْطِجَاعِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْجُلُوسِ قَامَ وُجُوبًا لِأَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَوْمَأَ قَائِمًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قُدْرَتَهُ أَيْ بِصُلْبِهِ ثُمَّ رَقَبَتَهُ ثُمَّ رَأْسَهُ ثُمَّ طَرَفَهُ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَلَا يَضْطَجِعُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقِيَامَ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَرَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَعْلُ أَقَلِّهِ لِلرُّكُوعِ وَأَكْمَلِهِ لِلسُّجُودِ

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَقُولُ خُرُوجُ مَا ذَكَرَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ مَمْنُوعٌ بَلْ ذَكَرَ مِنْهُ مُدْخِلَةً لَهُ إذْ إمْكَانُ الْقِيَامِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ الْقِيَامِ صَادِقٌ مَعَ إمْكَانِهِمَا مِنْ غَيْرِ الْقِيَامِ وَهُوَ الْقُعُودُ وَإِنَّمَا كَانَ يَخْرُجُ مَا ذَكَرَ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِقَوْلِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِمَا لَوْ قَعَدَ إلَخْ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ لَوْ قَامَ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مُطْلَقًا لِأَمْرٍ يَعْرِضُ عِنْدَ الْقِيَامِ يَمْنَعُ عَنْهُمَا مُطْلَقًا وَلَوْ قَعَدَ قَدَرَ عَلَيْهِمَا تَأْمِينٌ مِنْ قُعُودٍ

812

أَمَّا لَوْ كَانَ إذَا قَامَ عَجَزَ عَنْهُمَا مِنْ قِيَامٍ لَكِنَّهُ يَقْدِرُ بَعْدَ الْقِيَامِ عَلَى الْقُعُودِ وَالْإِتْيَانِ بِهِمَا تَأْمِينٌ مِنْ قُعُودٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلْإِتْيَانِ بِهِمَا مِنْ قُعُودٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ لَكِنْ لَا يَتَّجِهُ إلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ

(قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ) أَيْ حَالَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَيَقُومُ لِلنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلسُّورَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَلَوْ أَمْكَنَهُ) الْقِيَامُ مُتَّكِئًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ الْقِيَامُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَيْسُورُهُ.

أَوْ أَمْكَنَهُ (الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ مَثَلًا تَمْنَعُ الِانْحِنَاءَ (قَامَ) وُجُوبًا (وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) فِي الِانْحِنَاءِ لَهُمَا بِالصُّلْبِ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فَإِنْ عَجَزَ فَبِالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ،

2,551

فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ إلَيْهِمَا.

وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ دُونَ السُّجُودِ أَتَى بِهِ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً لِلرُّكُوعِ وَمَرَّةً لِلسُّجُودِ،

2,552

وَإِنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى الرُّكُوعِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الرُّكُوعِ عَلَى حَدِّ الْكَمَالِ وَيَأْتِيَ بِالزِّيَادَةِ لِلسُّجُودِ،

2,553

وَمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالِاضْطِجَاعِ فَقَطْ قَامَ بَدَلَ الْقُعُودِ.

2,554

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَغَوِيِّ: لِأَنَّهُ قُعُودٌ وَزِيَادَةٌ، وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إمْكَانَهُ وَتَشَهَّدَ قَائِمًا

كنز الراغبينal-Mahalli

(وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) لِعِلَّةٍ بِظَهْرِهِ (قَامَ وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) فِي الِانْحِنَاءِ لَهُمَا بِالصُّلْبِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ،

446

فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ إلَيْهِمَا.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ) وَمِثْلُهُ الْجُلُوسُ أَوْ الِاضْطِجَاعُ

قَوْلُهُ: (قَامَ) أَيْ وُجُوبًا وَلَوْ بِمُعِينٍ كَمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (أَوْمَأَ إلَيْهِمَا) أَيْ بِأَجْفَانِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَلْبِهِ، وَسَيَأْتِي.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ إلَخْ) لَوْ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ دُونَ السُّجُودِ نَظَرَ إنْ قَدَرَ عَلَى أَقَلِّهِ أَتَى بِهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةٌ لِلرُّكُوعِ وَمَرَّةٌ لِلسُّجُودِ،

292

وَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَكْمَلِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي الرُّكُوعِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَقَلِّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ سُنَّةٍ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِقَدْرِ إمْكَانِهِ) لَوْ احْتَاجَ فِي ذَلِكَ إلَى اعْتِمَادٍ عَلَى شَيْءٍ لَزِمَهُ.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود .. قام وفعلهما بقدر إمكانه) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(إذا أمرتكم بأمر .. فأتوا منه ما استطعتم)، فيحني صلبه ما أمكنه،

2,478

فإن عجز .. حتى رقبته ورأسه،

2,479

فإن عجز .. أومأ إليهما؛ لأن:(الميسور لا يسقط بالمعسور).

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.