Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَحُنِّثَ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْمَكْسُورَةِ أَيْ قُضِيَ بِتَحْنِيثِهِ (إنْ) (حَلَفَ) أَنْ لَا يَدْخُلُوا لَهَا فَيَحْنَثُ بِالدُّخُولِ لَا بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ وَلَا بِالْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْحِنْثَ إنَّمَا يَكُونُ بِفِعْلِ ضِدِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: قُضِيَ بِتَحْنِيثِهِ) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بِفِعْلِهِمْ الْأَمْرَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ حِنْثُهُ وَهُوَ الدُّخُولُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَحَنِثَ إنْ حَلَفَ) الْمُتَيْطِيُّ: إنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يُدْخِلَ أَوْلَادَهَا عَلَيْهَا أُمِرَ الزَّوْجُ بِإِخْرَاجِ أُمِّهِمْ إلَيْهِمْ،

6,361

فَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ عَلَى دُخُولِهِمْ إلَيْهَا أَوْ خُرُوجِهَا إلَيْهِمْ، وَلَا يَحْنَثُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِيَمِينِهِ وَلَا بِالسُّلْطَانِ.

ابْنُ عَرَفَةَ: مِثْلُ هَذَا نَقْلُ الصَّقَلِّيِّ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي إكْرَاهِ السُّلْطَانِ حَسْبَمَا مَرَّ فِي الْأَيْمَانِ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَحَنِثَ إنْ حَلَفَ (ش) يَعْنِي إذَا حَلَفَ عَلَى مَنْعِ أَبَوَيْهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِدُخُولِهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِمُجَرَّدِ الْحَلِفِ وَلَا بِطَلَبِ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا الدُّخُولَ وَلَا بِالْحُكْمِ لَهُمْ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْحِنْثُ بِحُصُولِ ضِدِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِحُصُولِ ضِدِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ) فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَضِدُّهُ الدُّخُولُ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَحُنِّثَ) بِضَمٍّ فَكَسْر مُثْقَلًا الزَّوْجُ أَيْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ (إنْ حَلَفَ) أَنْ لَا يُدْخِلَ لَهَا أَبَوَاهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَشَبَّهَ فِي التَّحْنِيثِ فَقَالَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وحنث إن حلف؛ يعني أن الزوج إذا حلف أن لا يدخل أبوا الزوجة عليها، فإنه يحنث بالبناء للمجهول وتشديد النون؛ أي يحكم بتحنيثه بدخولهم عليها

37,416

وكذلك يحنث أيضا إذا حلف أن لا يدخل عليها ولدها من غيره، وإنما يحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم؛ لأن الحنث إنما يكون بفعل ضد المحلوف عليه، والصيغة هنا صيغة بر. قال هذا غير واحد.

37,417

وقال الخرشي: واعلم أنه لا يحنث بمجرد الحلف ولا بطلب أبويها وولدها للدخول ولا الحكم لهم بذلك، وإنما يكون الحنث بحصول ضد المحلوف عليه. انتهى.

37,418

ولا يشترط في تحنيثه أن يزيد: وأن لا تخرج إليهم، خلافا لابن حبيب قاله عبد الباقي.

37,419

وقال: وقول التتائي: ظاهر المص الحنث بمجرد الحلف، مبني على ضبط حنث بفتح الحاء وكسر النون مخففة، وهو لا يوافق ما مر في اليمين. وقوله وهو قول مالك أي التحنيث لا قوله بمجرده. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.