Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ) أَيْ وَفِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ (أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ سَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أَمْ لَا

3,938

بِخِلَافِ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي فِيهَا قِرَاضُ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ فَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ إذَا عُثِرَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ لَا يُفْسَخُ بَلْ يُتَمَادَى فِيهِ كَالْمُسَاقَاةِ

3,939

بِخِلَافِ مَا وَجَبَ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ مَتَى عُثِرَ عَلَيْهِ وَلَهُ أُجْرَةٌ فِيمَا عَمِلَهُ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يُرَدُّ الْعَامِلُ فِيهِ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَفِيمَا فَسَدَ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَمَا مَوْصُولَةٌ صِلَتُهَا جُمْلَةُ فَسَدَ وَغَيْرَهُ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي الصِّلَةِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَسَتَأْتِي أَمْثِلَتُهُ فِي قَوْلِهِ كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ إلَخْ

(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا فَرَّقَ بِمَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ بِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ) أَيْ كَمَا فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ

(قَوْلُهُ بَلْ يَتَمَادَى فِيهِ) أَيْ حَتَّى يَبِيعَ مَا اشْتَرَاهُ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَمَادَى وَلَوْ بَعْدَ نُضُوضِ الْمَالِ

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَفْسَخُ مَتَى عَثَرَ عَلَيْهِ) أَيْ وَلَا يُمَكَّنُ الْعَامِلُ مِنْ التَّمَادِي عَلَى الْعَمَلِ

(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ مَا يُرَدُّ) أَيْ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُرَدُّ إلَخْ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ) عَبْدُ الْوَهَّابِ: النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ يُرَدَّ الْقِرَاضُ الْفَاسِدُ إلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَإِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ جُمْلَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ اسْتِحْسَانٌ وَلَيْسَ بِقِيَاسٍ، قَالَ: وَالْفَصْلُ بَيْنَ إجَارَةِ الْمِثْلِ أَوْ قِرَاضِ الْمِثْلِ أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ. سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَمْ لَا. وَقِرَاضُ الْمِثْلِ يَتَعَلَّقُ بِرِبْحٍ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، فَيَنْظُرُ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَظُّ هَذَا الْعَامِلِ مِنْهُ إذَا نُزِعَ هَذَا الشَّرْطَ دُفِعَ إلَيْهِ مِنْ الرِّبْحِ،

10,358

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ وَضِيعَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْقِرَاضَ الْفَاسِدَ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ الْوُجُوهِ السَّابِقَةِ، وَيَأْتِي أَمْثِلَتُهُ، تَكُونُ فِيهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ وَسَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أَمْ لَا

8,868

بِخِلَافِ قِرَاضِ الْمِثْلِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الرِّبْحِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ إذَا عُثِرَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ لَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ وَيَتَمَادَى الْعَامِلُ كَالْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ

8,869

بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَبَ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يُفْسَخُ مَتَى عُثِرَ عَلَيْهِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ التَّمَادِي وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَبِأَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ الْغُرَمَاءِ إذَا وَجَبَ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَهُوَ أُسْوَتُهُمْ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ وَبِعِبَارَةٍ:" مَا " هُنَا وَاقِعَةٌ عَلَى الْفَاسِدِ مِنْ غَيْرِ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ ضَمِيرِ غَيْرِهِ لَهَا لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَهَذَا عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلُ فَسَدَ أَوْ بَدَلٌ مِنْ فَاعِلِهِ، وَالْمُخَلِّصُ مِنْ هَذَا جَعْلُ مَا مَصْدَرِيَّةً فَالْمَعْنَى وَفِي فَسَادِ غَيْرِهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْفَسَادُ لِاشْتِرَاطِ عَمَلِ يَدِهِ كَأَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَخِيطَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ صَانِعٌ وَهَلْ أَحَقِّيَّتُهُ بِهِ فِيمَا يُقَابِلُ الصَّنْعَةَ أَوْ فِيهِ وَفِيمَا يُقَابِلُ عَمَلَ الْقِرَاضِ قَوْلَانِ وَمُقَابِلُ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ أَحَقُّ أَيْضًا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إذَا كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أُجْرَةَ مِثْلِهِ

(قَوْلُهُ ضَمِيرِ غَيْرِهِ لَهَا) أَيْ لِلْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَإِلَّا لَزِمَ الْخُلُوُّ عَنْ الْعَائِدِ، وَقَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهِ قَدْ يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ الِاقْتِضَاءَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَفِي فَاسِدٍ تَعَلَّقَ الْفَسَادُ بِغَيْرِهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَا اقْتِضَاءَ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَدَلٌ مِنْ فَاعِلِهِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ يَكُونُ الضَّمِيرُ فِي غَيْرِهِ رَاجِعًا لِلْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا لِمَا، وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ فَلَا اقْتِضَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَفِي الَّذِي فَسَدَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ،

10,829

وَلَا يَصِحُّ تَرْجِيعُ الضَّمِيرِ لِمَا، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ اللَّقَانِيِّ لَا يَصِحُّ أَنَّهَا بَدَلٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي فَسَدَ لَا بَدَلُ كُلٍّ وَلَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا بَدَلُ غَلَطٍ وَلَا نِسْيَانٍ وَلَا بُدَاءَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ فِي الْكَلَامِ الْفَصِيحِ

(قَوْلُهُ جَعْلُ مَا مَصْدَرِيَّةً) أَيْ وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِلَفْظِ غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ بَعْدَ تَأْوِيلِ مَا وَمَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرٍ وَيُؤَوَّلُ الْمَصْدَرُ بِاسْمِ فَاعِلٍ وَيَكُونُ غَيْرُهُ بَدَلًا مِنْهُ عَائِدًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ (أَقُولُ)

10,830

وَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ غَيْرِهِ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ مَا أَوْ ضَمِيرِهَا

10,831

وَيَصِحُّ الْجَرُّ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِمَا أَوْ بَدَلٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّهَا نَكِرَةٌ وَضَمِيرُ غَيْرِهِ عَائِدٌ عَلَى الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلَا يَصِحُّ الْجَرُّ عَلَى أَنَّهُ صِلَةٌ لِمَا عَلَى أَنَّ مَا مَوْصُولَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تُوصَفُ بِالنَّكِرَةِ وَغَيْرُ لَا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِاتِّفَاقٍ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهَا إذَا وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ.

منح الجليل'Illaysh

(وَفِي) كُلِّ (مَا) أَيْ قِرَاضٍ (فَسَدَ) حَالَ كَوْنِهِ (غَيْرَهُ) أَيْ الْمَذْكُورِ (أُجْرَةُ مِثْلِهِ) أَيْ الْعَامِلِ حَالَ كَوْنِهَا (فِي الذِّمَّةِ) لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ،

15,913

بِخِلَافِ الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ الَّتِي فِيهَا قِرَاضُ الْمِثْلِ، فَإِنَّهُ فِي الرِّبْحِ،

15,914

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهِ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا بِأَنَّ مَا فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ إذَا عُثِرَ عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ لَا يُفْسَخُ،

15,915

بِخِلَافِ مَا فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَيُفْسَخُ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَبِأَنَّ الْعَامِلَ أَحَقُّ مِنْ الْغُرَمَاءِ فِيمَا فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ وَأُسْوَتُهُمْ فِيمَا فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، إلَّا مَا اُشْتُرِطَ عَلَى الْعَامِلِ عَمَلُ يَدِهِ كَالْخِيَاطَةِ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ صَانِعٌ، وَهَلْ تَقْدِيمُهُ بِمُقَابِلِ صَنْعَتِهِ فَقَطْ أَوْ بِهِ وَبِمُقَابِلِ عَمَلِ الْقِرَاضِ. قَوْلَانِ. فِي شَرْحِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ.

وَمَثَّلَ لِمَا فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِقَوْلِهِ (كَ) قِرَاضٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى (اشْتِرَاطِ) رَبِّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَوْ الْعَامِلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَمَلَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وفيما فسد غيره أجرة مثله يصح في غير النصب على الحالية والضمير في غيره للمسائل المتقدمة، وما حينئذ نكرة موصوفة بالفعل بعدها أو موصولة،

54,416

ويصح جر غير على أن ما موصوفة بالجملة وبغير كما في قوله تعالى: {كتاب أنزلناه إليك مبارك} والضمير أيضا عائد على ما ذكره من المسائل المتقدمة،

54,417

ويصح رفع غير على الفاعلية وما مصدرية والضمير في غير عائد على ما ذكر من المسائل المتقدمة ومَعْنَى كَلَامِ المُصَ أَنَّ القراض الفاسد فيه أجرة المثل ما عدا المسائل المتقدمة التي مر أن فيها قراض المثل. في الذمة يعني أن القراض الفاسد الذي فيه أجرة المثل تكون تلك الأجرة في ذمة رب المال سواء حصل الربح أم لا،

54,418

بخلاف المسائل المتقدمة التي فيها قراض المثل فإنه لا يكون إلا في الربِح،

54,419

فإن لم يحصل ربح فلا شيء له على ربه لأنه ليس في الذمة، قال عبد الباقي وغيره: ويُفرَّقُ بَيْنَهُمَا أيضا بأن ما وجب فيه قراض المثل إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ العقد ويتمادى العامل كالمساقاة،

54,420

بخلاف ما وجب فيه أجرة المثل فإنه يفسخ متى عثر عليه ولا يمكن العامل من التمادي وله أجرة مثله، وبأنه أحق من الغرماء إذا وجب قراض المثل وهو إسوتهم في أجرة المثل على ظاهر المدونة والموازية ما لم يكن الفساد لاشتراط عمل يده، كأن يشترط عليه أن يخيط فإنه حينئذ يكون أحق به من الغرماء لأنه صانع، وهل أحقيته فيما يقابل الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض؟ قولان ذكرهما أبو الحسن على المدونة.

انتهى. ونحوه للشبراخيتي قوله: إذا عثر عليه في أثناء العمل لا يفسخ ويتمادى العامل كالمساقاة لخ، قال البناني: ظاهره أنه يتمادى عليه ولو نض المال وليس كذلك كما هو صريح كلام ابن رشد، ونصه على اختصار ابن عرفة يفسخ فاسد القراض قبل العمل وبعده رد لقراض مثله أو إجارته

54,421

بخلاف المساقاة ما يرد منها لمساقاة المثل إن عثر عليها بعد العمل لا تنفسخ بانقضاء مدتها ولو كانت أعواما، وفسخ ما يرد لأجرة مثله بعد العمل برد السلع لرب المال وللعامل أجر شرائها، وفسخ ما يرد لقراض مثله لا يكون برد العروض لرب المال بل إذا عثر عليه وهو في سلع فإنها لا ترد ولا يجبر على بيعها إلا فيما يرجو من أسواقها التي ابتاعها عليها، لا أنه يتمادى على العمل بعد نض المال.

انتهى والله تعالى أعلم. ولبعضهم: لكل قراض فاسد أجر مثله … سوى تسعة قد فصلت ببيان قراض بدين أو بعرض ومبهم … وبالشرك والتأجيل أو بضمان ولا يشترى إلا بدين فيشتري … بنقد وأن يبتاع عبد فلان ويتجر في أثمانه بعد بيعه … فهذي إذا عدت تمام ثمان ولا يشتري شيئا يقل وجوده … ويشري سواه اسمع بحسن بيان كما ذكر القاضي عياضٌ فإنه … خبير بما يروي فصيح لسان

note

ثم شرع في أمثلة القراض الفاسد الذي فيه أجرة المثل،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.