وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم.
Its commentaries
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلى القبلة.
ويشترط ترك فعل كثير كعدو وتحريك رجل بلا حاجة وترك تعمد وطئ نجس ولو يابسا وإن عم الطريق ولا يضر وطئ يابس خطأ ولا يكلف ماش التحفظ عنه.
ويجب الاستقبال في النفل لراكب سفينة غير ملاح.
واعلم أيضا أنه يشترط أيضا في صحة الصلاة العلم بفرضية الصلاة.
فلو جهل فرضية أصل الصلاة أو صلاته
التي شرع فيها لم تصح كما في المجموع والروضة. وتمييز فروضها من سننها. نعم إن اعتقد العامي أو العالم على الأوجه الكل فرضا صحت أو سنة فلا. والعلم بكيفيتها الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى.
(قوله: واستقبال) معطوف على قوله إتمام، أي
ويجب على ماش استقبال.
(قوله: ويشترط) أي لصحة التنفل راكبا وماشيا.
(قوله: ترك فعل كثير) أي بأن يكون ثلاث حركات متوالية فأكثر، وقد يقال: هذا معلوم من مبطلات الصلاة الآتية فلا حاجة إلى ذكره هنا، وقد يجاب بأنه ذكر هنا لدفع توهم أنه يغتفر هنا.
(قوله: كعدو) هو الجري.
وقوله: وتحريك رجل أي من فوق الدابة، ويعبر عنه بالركض.
وقوله: بلا حاجة مرتبط بكل من العدو والتحريك.
أي أن محل بطلان الصلاة بهما إذا كانا لغير حاجة،
فإن كانا لحاجة فلا بطلان.
وعبارة شرح الرملي: وله الركض للدابة، والعدو لحاجة السفر لخوف تخلفه عن الرفقة أو غيرها، كتعلقه بصيد يريد إمساكه، على المعتمد.
اه.
(قوله: وترك تعمد الخ) أي
ويشترط ترك تعمد.
وقوله: وطئ نجس خرج إيطاء الدابة، لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها، كما في مسألة الساجور.
اه سم.
(قوله: ولو يابسا) أي ولو كان النجس يابسا فإنه يشترط ترك تعمد الوطئ عليه.
وهذه الغاية - كالتي بعدها - راجعة لاشتراط ترك تعمد ما ذكر.
(قوله: وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحه: أو وطئها عامدا ولو يابسة فتبطل صلاته،
وإن لم يجد مصرفا - أي معدلا - عن النجاسة.
اه.
(قوله: ولا يضر وطئ يابس) أي ولا معفو عنه، كما في شرح الروض، قال: كذرق طير عمت به البلوى.
اه.
وقضية ذلك أنه لا يضر وطئ الرطبة المعفو عنها نسيانا.
وفي شرح م ر خلافه.
اه.
سم
(قوله: ولا يكلفب ماش التحفظ عنه) أي النجس، لأنه يختل به خشوعه.
اه تحفة.
(قوله: ويجب الاستقبال إلخ) أي وإتمام جميع الأركان كما تقدم.
(وقوله: غير ملاح) الملاح: من له دخل في تسيير السفينة،
وإن لم يكن من المعدين ولا رأس الملاحين.
قال في النهاية: وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد، ولم أره لغيره.
اه.
(قوله: واعلم أيضا أنه إلخ) مرتبط بقول المصنف أول الكتاب: شروط الصلاة خمسة.
وقوله أيضا: أي كما يشترط لها الشروط الخمسة المارة، وهي: الطهارة عن الحدث والجنابة، والطهارة عن النجس، وستر العورة، ومعرفة دخول الوقت، واستقبال القبلة.
(قوله: العلم بفرضية الصلاة) أي بأن الصلاة فرض عليه.
(قوله: فلو جهل فرضية أصل الصلاة) أي جهل أن الصلاة مطلقا فرض عليه.
(قوله: أو صلاته) بالجر، عطف على أصل.
أي أو جهل فرضية خصوص الصلاة التي شرع فيها، كالظهر، لا الصلاة مطلقا.
(قوله: وتمييز فروضها من سننها) أي
ويشترط أيضا أن يميز ويدرك فروضها وسننها.
فلو اعتقد في فرض من فروضها أنه سنة، بطلت صلاته.
(قوله: نعم الخ) إستدراك على إشتراط التمييز.
وقوله: العامي المراد به من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي.
وقيل: المراد به أيضا من لم يميز فرائض صلاته من سننها، والعالم من يميز ذلك.
(قوله: الكل) أي كل الصلاة،
ومثله ما لو اعتقد البعض ولم يميز - كما في شرح المنهج -.
(قوله: أو سنة فلا) أي أو اعتقد أن الكل سنة، فلا تصح.
(قوله: والعلم بكيفيتها) أي ويشترط العلم بكيفية الصلاة، أي هيئتها.
وفيه أن هذا الشرط هو عين الشرطين السابقين، إذ هيئة الصلاة عبارة عن أركانها الأربعة عشر وآدابها.
وهو إذا عرف الفرضية وميز الفروض من السنن فقد أدرك الكيفية.
ولذلك اقتصر في المنهج على العلم بالكيفية،
وقال في شرحه: بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها.
اه.
(قوله: إن شاء الله تعالى) إنما قال ذلك امتثالا لقوله تعالى: * (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) * والسبب في ذلك أن الإنسان إذا قال سأفعل كذا، لم يبعد أن يموت قبل فعله، ولم يبعد أيضا أنه يعوقه عنه - لو بقي حيا - عائق، وحينئذ يصير كاذبا فيما وعد به.
فطلب أن يقول إن شاء الله، حتى إذا تعذر الوفاء بذلك الوعد لم يصر كاذبا.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين امرأة، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله.
فقال له صاحبه: إن شاء الله.
فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل.
والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله عزوجل فرسانا أجمعون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فصل في صفة الصلاة) المراد بالصفة: الكيفية.
أي الهيئة الحاصلة للصلاة، لا معناها الحقيقي، وهو ما كان زائدا على الشئ كالبياض، لأن ما سيذكره من الواجب والمندوب هو ذات الصلاة.
وهي تنقسم إلى واجب ومندوب.
والأول لا يخلو إما أن يكون داخلا في الماهية ويسمى ركنا، أو خارجا عنها ويسمى شرطا.
والثاني لا يخلو إما أن يجبر بالسجود ويسمى بعضا، أو لا ويسمى هيئة.
وشبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئات كشعره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.