فصل في شروط الصلاة.
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 5 to 55
-
1/401/40
شروط الصلاة خمسة:
-
أحدها: طهارة عن حدث وجنابة.
-
فالأولى: الوضوء.
-
وشروطه كشروط الغسل ١- ماء مطلق
-
1/411/41
غير مستعمل في رفع حدث ونجس قليلا,
-
1/421/42
ومتغير كثيرا بخليط طاهر غني عنه
-
1/431/43
خلافا لجمع ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم أو بنجس ولو كان كثيرا,
-
1/441/44
٢- وجري ماء على عضو ٣- وأن لا يكون عليه مغير للماء تغيرا
-
1/451/45
ضارا ٤- وحائل كنورة ٥- ودخول وقت لدائم حدث.
-
1/461/46
وفروضه: ١- نية فرض وضوء عند غسل وجه,
-
1/471/47
٢- وغسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما بين أذنيه,
-
1/481/48
٣- وغسل يديه بكل مرفق ٤- ومسح بعض رأسه,
-
1/491/49
٥- وغسل رجليه بكل كعب,
-
1/501/50
وترتيب.
-
1/511/51
وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك
-
1/521/52
بكل خشن لكل صلاة,
-
1/531/53
فمضمضة فاستنشاق وجمعهما بثلاث غرف ومسح كل رأس والأذنين,
-
1/541/54
ودلك أعضاء وتخليل لحية كثة وأصابع وإطالة الغرة وتحجيل,
-
1/551/55
وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع وتثليث كل,
-
1/561/56
وتيامن وولاء وتعهد موق,
-
1/571/57
واستقبال وترك تكلم وتنشيف والشهادتان عقبه,
-
1/581/58
وشربه من فضل وضوئه,
-
1/591/59
وليقتصر حتما على واجب لضيق وقت أو قلة ماء وندبا لإدراك جماعة.
-
1/601/60
ونواقضه: ١- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ولو باسورا, ٢- وزوال عقل,
-
1/611/61
لا بنوم ممكن مقعده ٣- ومس فرج آدمي
-
1/621/62
ببطن كف ٤- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى
-
1/631/63
بكبر لا مع محرمية ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده.
-
1/641/64
والثانية الغسل.
-
1/651/65
موجبه: ١- خروج منيه ٢- ودخول حشفة فرجا ٣- وحيض وأقل سنه تسع سنين قمرية,
-
1/661/66
٤- ونفاس.
-
وفرضه: ١- نية رفع الجنابة أو أداء فرض الغسل مقرونة بأوله,
-
1/671/67
٢- وتعميم بدن حتى الشعر وباطن جدري وما تحت قلفة بماء طهور ويكفي ظن عمومه.
-
وسن:
-
1/681/68
تسمية وإزالة قذر فمضمضة واستنشاق ثم وضوء فتعهد معاطف ودلك,
-
1/691/69
وتثليث واستقبال ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد.
-
1/701/70
وجاز تكشف له في خلوة.
-
وثانيها: طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس,
-
1/711/71
ولا يجب اجتناب النجس كروث وبول ولو من مأكول ومذي,
-
1/721/72
وودي ودم وقيح وقيء معدة,
-
1/751/75
وكميتة غير بشر وسمك وجراد,
-
1/761/76
وكمسكر مائع,
-
1/771/77
وككلب وخنزير,
-
1/801/80
ويعفى عن دم نحو برغوث
-
1/811/81
ودمل وإن كثر بغير فعله وقليل غيره وحيض ورعاف,
-
1/831/83
ومحل استجماره وونيم ذباب وروث خفاش,
-
1/851/85
وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة,
-
1/861/86
وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه.
-
1/871/87
ورابعها: معرفة دخول الوقت فوقت ظهر من زوال إلى مصير ظل شيء مثله غير ظل استواء فعصر إلى غروب فمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر فعشاء إلى فجر صادق فصبح
-
1/881/88
إلى طلوع الشمس.
-
1/901/90
وخامسها: استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح.
-
وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم.