Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في شروط الصلاة.

قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 5 to 55

  1. 1/401/40

    شروط الصلاة خمسة:

  2. أحدها: طهارة عن حدث وجنابة.

  3. فالأولى: الوضوء.

  4. وشروطه كشروط الغسل ١- ماء مطلق

  5. 1/411/41

    غير مستعمل في رفع حدث ونجس قليلا,

  6. 1/421/42

    ومتغير كثيرا بخليط طاهر غني عنه

  7. 1/431/43

    خلافا لجمع ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم أو بنجس ولو كان كثيرا,

  8. 1/441/44

    ٢- وجري ماء على عضو ٣- وأن لا يكون عليه مغير للماء تغيرا

  9. 1/451/45

    ضارا ٤- وحائل كنورة ٥- ودخول وقت لدائم حدث.

  10. 1/461/46

    وفروضه: ١- نية فرض وضوء عند غسل وجه,

  11. 1/471/47

    ٢- وغسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما بين أذنيه,

  12. 1/481/48

    ٣- وغسل يديه بكل مرفق ٤- ومسح بعض رأسه,

  13. 1/491/49

    ٥- وغسل رجليه بكل كعب,

  14. 1/501/50

    وترتيب.

  15. 1/511/51

    وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك

  16. 1/521/52

    بكل خشن لكل صلاة,

  17. 1/531/53

    فمضمضة فاستنشاق وجمعهما بثلاث غرف ومسح كل رأس والأذنين,

  18. 1/541/54

    ودلك أعضاء وتخليل لحية كثة وأصابع وإطالة الغرة وتحجيل,

  19. 1/551/55

    وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع وتثليث كل,

  20. 1/561/56

    وتيامن وولاء وتعهد موق,

  21. 1/571/57

    واستقبال وترك تكلم وتنشيف والشهادتان عقبه,

  22. 1/581/58

    وشربه من فضل وضوئه,

  23. 1/591/59

    وليقتصر حتما على واجب لضيق وقت أو قلة ماء وندبا لإدراك جماعة.

  24. 1/601/60

    ونواقضه: ١- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ولو باسورا, ٢- وزوال عقل,

  25. 1/611/61

    لا بنوم ممكن مقعده ٣- ومس فرج آدمي

  26. 1/621/62

    ببطن كف ٤- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى

  27. 1/631/63

    بكبر لا مع محرمية ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده.

  28. 1/641/64

    والثانية الغسل.

  29. 1/651/65

    موجبه: ١- خروج منيه ٢- ودخول حشفة فرجا ٣- وحيض وأقل سنه تسع سنين قمرية,

  30. 1/661/66

    ٤- ونفاس.

  31. وفرضه: ١- نية رفع الجنابة أو أداء فرض الغسل مقرونة بأوله,

  32. 1/671/67

    ٢- وتعميم بدن حتى الشعر وباطن جدري وما تحت قلفة بماء طهور ويكفي ظن عمومه.

  33. وسن:

  34. 1/681/68

    تسمية وإزالة قذر فمضمضة واستنشاق ثم وضوء فتعهد معاطف ودلك,

  35. 1/691/69

    وتثليث واستقبال ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد.

  36. 1/701/70

    وجاز تكشف له في خلوة.

  37. وثانيها: طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس,

  38. 1/711/71

    ولا يجب اجتناب النجس كروث وبول ولو من مأكول ومذي,

  39. 1/721/72

    وودي ودم وقيح وقيء معدة,

  40. 1/751/75

    وكميتة غير بشر وسمك وجراد,

  41. 1/761/76

    وكمسكر مائع,

  42. 1/771/77

    وككلب وخنزير,

  43. 1/801/80

    ويعفى عن دم نحو برغوث

  44. 1/811/81

    ودمل وإن كثر بغير فعله وقليل غيره وحيض ورعاف,

  45. 1/831/83

    ومحل استجماره وونيم ذباب وروث خفاش,

  46. 1/851/85

    وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة,

  47. 1/861/86

    وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه.

  48. 1/871/87

    ورابعها: معرفة دخول الوقت فوقت ظهر من زوال إلى مصير ظل شيء مثله غير ظل استواء فعصر إلى غروب فمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر فعشاء إلى فجر صادق فصبح

  49. 1/881/88

    إلى طلوع الشمس.

  50. 1/901/90

    وخامسها: استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح.

  51. وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم.