Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

وبشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا مؤرخة على مطلقة, وترجح بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه على شاهد مع يمين للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين.

لا ترجح بزيادة نحو عدالة أو عدد شهود بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة.

ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لأحدهما واستويا في أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب والأصل عدم تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان.

1,794

ولو أثبت إقرار زيد له بدين فأثبت زيد إقراره بأنه لا شيء له عليه لم يؤثر لاحتمال حدوث الدين بعد.

فروع: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض بملك سابق بتاريخ لم يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها تبعا للام والأصل فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه.

1,795

ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة غير إقرار رجع على بائعه الذي لم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ يصدقه ولا أقام بينة بأنه اشتراه من المدعي ولو بعد الحكم به بالثمن

1,796

بخلاف ما لو أخذ منه بإقراره أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر.

1,797

ولو اشترى قنا وأقر بأنه قن ثم ادعى بحرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه على بائعه ولم يضر اعترافه برقه لأنه معتمد فيه على الظاهر.

1,798

ولو ادعى شراء عين فشهدت بينة بملك مطلق قبلت لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض على الأصح.

1,799

وكذا لو ادعى ملكا مطلقا فشهدت له به مع سببه لم يضر.

1,800

وإن ذكر سببا وهم سببا آخر ضر ذلك للتناقض بين الدعوى والشهادة.

1,801

فرع: لو باع دارا ثم قامت بينة حسبة أن أباه وقفها عليه ثم على أولاده انتزعت من المشتري ورجع بثمنه على البائع ويصرف له ما حصل في حياته من الغلة إن صدق البائع الشهود وإلا وقفت فإن مات مصرا صرفت لأقرب الناس إلى الواقف قاله الرافعي كالقفال.

1,802

فرع: تجوز الشهادة بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآن للعين المدعاة استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرهما اعتمادا علي

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وترجح) أي البينة.

(وقوله: بشاهدين) الباء للتصوير، وهي متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل ترجح: أي وترجح البينة حال كونها مصورة بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، أو أربع نسوة.

وعبارة المنهج: ويرجح - بالياء التحتية - وعليها فنائب الفاعل يعود على أحد المدعيين، وهي ظاهرة.

(وقوله: فيما يقبل) أي يقبل النسوة فيه، وهو ما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض.

(قوله: على شاهد مع يمين) متعلق بترجح، ومحله في غير بينة الداخل، كما يعلم مما مر.

(قوله: للاجماع الخ) علة الترجيح.

وعبارة شرح المنهج، لان ذلك حجة بالاجماع، وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه.

اه.

(وقوله: قبول من ذكر) أي من الشاهدين، أو الشاهد والمرأتين، أو الاربع نسوة.

(قوله: لا ترجح) أي البينة.

(قوله: بزيادة نحو عدالة الخ) لفظ عدالة، يقرأ من غير تنوين، لانه مضاف إلى شهود، أو إلى نظيره.

12,978

ومثله لفظ عدد.

ودخل تحت نحو عدالة بقية الصفات المعتبرة في الشاهد كمروءة وإبصار وسمع وعقل.

(وقوله: شهود فيه) إظهار في مقام الاضمار أورث ركة في العبارة،

note

فلو قال لا بزيادة نحو عدالتها، أو عددها لكان أولى.

(قوله: بل تتعارضان) أي البينتان، ومحل التعارض ما لم تبلغ زيادة إحداهما عدد التواتر، وإلا رجحت لافادتها حينئذ العلم الضروري، وهو لا يعارض.

أفاده في التحفة والنهاية.

(قوله: لأن الخ) علة لقوله لا ترجح.

(وقوله: ما قدره الشرع) أي الامر الذي قدره وحده الشارع، كعدد الشهود هنا.

(وقوله: لا يختلف بالزيادة) أي عددا وصفة كما مر.

(وقوله: والنقص) أي عن تلك الزيادة لا عن الذي قدره الشارع، لانه مضر كما هو ظاهر.

(قوله: ولا برجلين) أي ولا ترجح برجلين الخ.

أي لكمال الحجة في الطرفين.

(قوله: ولا بينة مؤرخة) أي ولا ترجح بينة مؤرخة، وهي المقيدة بزمن

(قوله: على بينة) متعلقة بترجح المقدر بعد لا النافية

(وقوله: مطلقة) - بكسر اللام - اسم فاعل من أطلق، وقد بينها بقوله لم تتعرض لزمن الملك.

(قوله: حيث الخ) متعلق بترجح المقدر: أي لا ترجح البينة المؤرخة على البينة المطلقة، بل هما سواء حيث لا يد لاحدهما، بأن كانت لهما معا، أو لا لاحد، أو لثالث غيرهما،

12,979

أما إذا كانت اليد لاحدهما، فترجح بينة صاحبها وإن كانت مطلقة، خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة من أن المؤرخة ترجح إذا كان اليد لاحدهما، سواء كانت بينته هي المؤرخة أو المطلقة.

(قوله: واستويا) أي المتداعيان.

(وقوله: في أن لكل شاهدين) فإن لم يستويا في ذلك بأن كان مع أحدهما شاهد ويمين، ومع الآخر شاهدان، قدم الثاني، سواء كانت بينته مطلقة أم مؤرخة كما مر.

(قوله: ولم تبين الثانية) أي البينة الثانية سبب الملك كشراء أو إرث كما مر،

12,980

فإن بينت ذلك قدمت على غيرها مطلقا.

(قوله: فتتعارضان) مفرع على عدم ترجيح إحداهما على الأخرى المقتضي للاستواء.

12,981

قال في النهاية: ومجرد التاريخ غير مرجح، لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأول.

اه.

(قوله: نعم لو شهدت الخ) أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الاخرى كما هو الفرض، وصرح به في شرح الروض، فهو استدراك على قوله: ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله س ل.

اه.

بجيرمي.

وقوله: وصرح به في شرح الروض: وعبارته مع الاصل: والمؤرخة كالمطلقة فلا تقدم عليها بل تساويها، لان المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك التاريخ.

نعم: لو شهدت إحداهما بالحق والاخرى بالابراء، وأطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، قدمت بينة الابراء لانها إنما تكون بعد الوجوب.

اه.

(قوله: لأنها) أي بينة الابراء.

وعبارة التحفة: لأنه إنما يكون بعد الوجوب.

اه.

فذكر الضمير وهو أولى لعوده على الإبراء.

(وقوله: بعد الوجوب) أي وجوب الدين.

أي ثبوته.

أي فيكون مع بينة الابراء زيادة علم.

(وقوله: والاصل عدم تعدد الدين) من

12,982

تتمة التعليل، وأتى به لدفع ما يقال إنه ربما استدان منه دينا آخر فتسمع بينته.

(قوله: لو شهدت بينة الخ) هذه الصورة والتي بعدها كالاستدراك من قوله والاصل عدم تعدد الدين.

(وقوله: يجب ألفان) أي لاحتمال حدوث ألف ثانية عليه، لم تطلع عليه البينة الاولى.

(قوله: ولو أثبت) أي أحدهما.

(وقوله: إقرار زيد له) أي لذلك الاحد.

(وقوله: بدين) أي على زيد لذلك الاحد.

(قوله: فأثبت زيد إقراره) أي ذلك الأحد المدعي.

(وقوله: بأنه لا شئ له) أي لذلك الاحد.

(وقوله: عليه) أي على زيد.

(قوله: لم يؤثر) أي إثبات زيد إقرار ذلك الاحد بأنه لا شئ له عليه.

(قوله: لاحتمال حدوث الدين بعد) أي بعد إقرار ذلك الاحد بما ذكر.

12,983

قال في التحفة: ولان الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل.

اه.

وقوله: المحتمل أي لهذا الدين ولغيره.

(قوله: فروع) أي خمسة.

(قوله: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة) أي لو ادعى شخص أن هذه الدابة، أو هذه الشجرة ملكه، وأقام بينة تشهد بذلك.

(وقوله: من غير تعرض إلخ) متعلق بمحذوف، هو متعلق الجار والمجرور قبله: أي أقام بينة تشهد بذلك من غير أن تتعرض لملك سابق بالتاريخ، بأن قالت نشهد أن هذه الدابة أو الشجرة ملك فلان، واقتصرت على ذلك.

(قوله: لم يستحق) أي مقيم البينة.

(وقوله: ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا) إنما لم يستحقهما لانهما ليسا من أجزاء العين، ولذا لا يدخلان في بيعها.

ولان البينة لا تثبت الملك بل تظهره، فكفى تقدمه عليها بلحظة فلم يستحق ثمرا ونتاجا حصلا قبل تلك اللحظة.

اه تحفة.

(قوله: عند الشهادة) متعلق بكل من ظاهرة ومنفصلا.

(قوله: ويستحق) أي مقيم البينة.

(قوله: غير الظاهر) صفة للثمر: أي الثمر غير البارز المؤبر.

(قوله: عندها) متعلق بمحذوف صفة لكل من الحمل والثمر: أي الموجودين عندها: أي الشهادة.

(قوله: تبعا للام) أي بالنسبة للحمل.

(وقوله: والاصل) أي بالنسبة للثمر.

12,984

قال في التحفة: ولا عبرة باحتمال كون ذلك الغير مالك الام والشجر بنحو وصية، لانه خلاف الأصل.

اه.

(قوله: فإذا تعرضت الخ) مقابل قوله: من غير تعرض لملك.

(وقوله: سابق على حدوث ما ذكر) أي الثمرة الظاهرة والولد المنفصل، وذلك بأن قالت نشهد أن هذه الدابة، أو الشجرة ملك فلان من منذ سنة، فحينئذ كل ما يحدث في هذه السنة يكون ملكا للمشهود له.

وعبارة المغني: فإن تعرضت لوقت مخصوص إدعاه المشهود له فما يحصل من النتاج والثمرة له،

12,985

وإن تقدم على وقت أداء الشهادة.

(قوله: فيستحق) أي يستحق مالك الدابة أو الشجرة ما ذكر من الولد المنفصل، أو الثمرة الظاهرة،

note

ولو قال فيستحقهما بضمير التثنية العائد على الولد والثمرة لكان أولى.

(قوله: ولو اشترى شيئا) أي وأقبض ثمنه.

(قوله: فأخذ منه) أي فأخذ ذلك الشئ من المشتري بأن ادعى شخص فيه بأنه ملكه، وأقام بينة عليه وأخذه منه.

(وقوله: بحجة) أي ولو مطلقة عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره.

(وقوله: غير إقرار) سيأتي محترزه.

(قوله: رجع على بائعه) أي رجع المشتري على بائعه بما دفعه له.

قال البجيرمي: محل الرجوع ما لم يكن يعلم عند البيع أنه لا يملكه، كأن تحقق أنه سارقه، أو غاصبه، وإلا لم يرجع عليه بما دفعه له، لأنه في مقابلة تسليمه إياه، وقد حصل أيضا.

فلما علم أنه لا يملكه كان كأنه متبرع بما أعطاه له.

اه.

(وقوله: الذي لم يصدقه) هذه الصلة جرت على غير من هي له، لان الضمير المستتر يعود على المشتري، والبارز يعود على الذي، فكان حقه أن يبرز الضمير، والمعنى للمشتري أن يرجع على بائعه بشرط أن لا يصدقه في أن المدعى به ملكه،

12,986

فإن صدقه في أنه ملكه،

12,987

وأن المدعي كاذب في دعواه لم يرجع عليه بشئ، لاعترافه بأن الظالم غيره وهو المدعي.

12,988

قال في النهاية: نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده، أو كان ذلك في حال الخصومة، لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك، لعذره حينئذ.

اه.

(قوله: ولا أقام الخ) معطوف على صلة الموصول، والفاعل ضمير يعود على البائع الواقع عليه إسم الموصول، فالصلة بالنسبة له جرت على من هي له: أي رجع عى بائعه الذي لم يقم بينة بأنه اشتراه من المدعى به ثم باعه،

12,989

فإن أقام بينة على ذلك بعد أن حكم به للمدعي وأخذ من المشتري، فلا يرجع على بائعه بشئ إذ الظالم غيره وهو المدعي.

(قوله: ولو بعد الحكم إلخ) غاية في إقامة البينة، فهي راجعة للمنفى

(قوله: بالثمن) متعلق برجع: أي رجع على بائعه بالثمن الذي دفعه له.

(قوله: بخلاف ما لو أخذ إلخ) مفهوم قوله غير إقرار: أي

12,990

بخلاف ما لو أخذ ذلك الشئ من المشتري بإقراره أنه ملك للمدعي فإنه لا يرجع على بائعه بشئ، لان إقراره للغير لا يكون حجة على البائع، ولا ملزما له أن يرجع عليه.

(قوله: أو بحلف الخ) معطوف على بإقراره: أي وبخلاف ما لو أخذ منه بحلف المدعي اليمين المردودة من المشتري، بدليل قوله بعد نكوله،

12,991

فإن المراد به بعد نكول المشتري عن اليمين، بأن قال المدعي له: إحلف أن هذا الذي اشتريته ليس ملكي، فينكل فيحلف المدعي ويأخذ حقه، ولا يرجع المشتري على البائع، لانه يعتقد أن هذا البيع ملكه وأن المدعي غير محق.

(قوله: ولو اشترى) أي شخص، وهذه المسألة قد تقدمت في باب الدعوى بأبسط مما هنا.

(وقوله: قنا) أي رقيقا، ذكرا كان أو أنثى.

(قوله: وأقر) أي المشتري بأنه قن.

(قوله: ثم ادعى) أي القن.

(وقوله: بحرية الاصل) أي بأنه حر أصالة.

(قوله: وحكم له) أي لمدعي الحرية.

(وقوله: بها) أي بالحرية.

(قوله: رجع) أي المشتري.

(وقوله: بثمنه) أي الرقيق.

(وقوله: على بائعه) متعلق برجع.

(قوله: ولم يضر) أي في الرجوع بالثمن.

(وقوله: إعترافه) أي المشتري.

(وقوله: برقه) أي ما اشتراه.

(وقوله: لأنه) أي المشتري، وهو علة لعدم الضرر.

(وقوله: معتمد فيه) أي في اعترافه بالرق.

(وقوله: على الظاهر) أي ظاهر اليد.

(قوله: ولو ادعى شراء عين) أي ادعى الملكية وبين السبب.

(قوله: بملك مطلق) أي لم تبين فيه السبب.

(قوله: قبلت) أي البينة.

(قوله: لانها شهدت بالمقصود) أي وهو الملك،

12,992

وأما السبب فهو تابع له.

(قوله: ولا تناقض) أي والحال أنه لا تناقض بين الدعوى والشهادة موجودة.

(قوله: على الأصح) متعلق بقبلت.

وعبارة التحفة: وفي الانوار عن فتاوي القفال لو ادعى شراء عين فشهدت بينة له بملك مطلق قبلت، لكن رد بأن الصحيح أنها لا تسمع حتى تصرح له بالشراء، وفيه نظر بل الاوجه الأول إلخ.

اه.

(قوله: وكذا) متعلق بلم يضر بعد الواقع جواب لو: أي لم يضر كذا: أي كما لو ادعى شراء عين الخ.

وعدم الضرر فيه لم يصرح به، وإنما يفهم من قوله قبلت.

(وقوله: ملكا مطلقا) أي لم يذكر سببه.

(وقوله: فشهدت) أي البينة.

(وقوله: له) أي لمدعي الملك المطلق.

(وقوله: به) أي بالملك.

(وقوله: مع سببه) أي مع ذكر سبب الملك.

(قوله: لم يضر) أي ما زادته البينة من السبب.

12,993

قال في التحفة: لان سببه تابع له، وهو المقصود، وقد وافقت البينة فيه الدعوى.

نعم: لا يكون ذكرهم السبب مرجحا لانهم ذكروه قبل الدعوى به،

12,994

فإن أعاد دعوى الملك وسببه فشهدوا بذلك، رجحت حينئذ.

اه.

(قوله: وإن ذكر) أي المدعي.

(وقوله: سببا) أي للملك كشراء.

(وقوله: وهم) أي وذكرهم: أي الشهود.

(وقوله: سببا آخر) أي كإرث.

(قوله: ضر ذلك) أي ذكرهم السبب الآخر في شهادتهم.

(قوله: للتناقض إلخ) قال في التحفة: ويفرق بين هذا وما لو قال له علي ألف من ثمن عبد، فقال المقر له لا بل من ثمن دار، بأنه يغتفر في الاقرار ما لا يغتفر في الشهادة المشترط فيها المطابقة للدعوى لا فيه: أي الإقرار.

اه.

(قوله: لو باع) أي شخص.

(قوله: ثم قامت إلخ) أي ثم بعد البيع قامت بينة حسية، وهي التي تشهد قبل الاستشهاد، سواء سبقها دعوى أم لا، وهي مأخوذة من احتسب بكذا أجرا عند الله، اعتده ينوي به وجه الله تعالى.

(قوله: إن أباه) أي أبى البائع.

(قوله: وقفها) أي الدار المبيعة.

(وقوله: عليه) أي على البائع

(قوله: ثم على أولاده) أي ثم من بعده تكون وقفا على أولاده.

ولا بد أن تكون موقوفة من بعدهم على جهة عامة كالفقراء لتصح شهادة الحسبة، لما سيأتي في الشارح أنها لا تصح إلا في حق مؤكد لله كطلاق، وعتق، ووقف لنحو جهة عامة الخ.

(قوله: إنتزعت) أي الدار.

وهو جواب لو.

(قوله: ورجع) أي المشتري.

(قوله: ويصرف له) أي للبائع: أي الذي وقفت الدار عليه.

(قوله: من الغلة) أي غلة الدار مثلا: أي أجرتها، وهو بيان لما حصل.

(قوله: إن صدق البائع الشهود) أي في الوقفية.

(قوله: وإلا) أي وإن لم يصدقهم.

(وقوله: وقفت) أي الغلة، أي تبقى موقوفة ولا تصرف على أحد.

(قوله: فإن مات مصرا) أي على عدم تصديقهم.

(وقوله: صرفت) أي الغلة.

وانظر حينئذ هل يبطل الوقف أو لا؟ مقتضى قوله لاقرب الناس إلى الواقف يؤيد الاول، وإلا لقال صرفت إلى أولاد البائع من بعده، لانهم مذكورون في صيغة الواقف، وأيضا قولم في باب الوقف يشترط القبول من الموقوف عليه المعين، وإلا بطل حقه.

وبطل أصل الوقف إن كان عدم القبول من البطن الاول يؤيده.

12,995

وعبارة المنهاج مع التحفة هناك: والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله إن تأهل، وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب، أو بلوغ الخبر.

12,996

ولو رد الموقوف عليه المعين بطل بحقه منه.

وخرج بحقه أصل الوقف، فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما، أو من بعده فكمنقطع الوسط.

اه.

بحذف.

(قوله: بل تجب) أي الشهادة.

(قوله: إن انحصر الأمر فيه) أي في الشاهد، بأن لم يوجد غيره.

(قوله: بملك) متعلق بالشهادة.

(قوله: إستصحابا) حال من مقدر: أي تجوز الشهادة للشخص حال كونه مستصحبا الخ.

(وقوله: لما سبق) أي لسبب سبق الشهادة: أي وجد قبلها.

(وقوله: من إرث) بيان لما.

(وقوله: وغيرهما) أي غير الارث والشراء كهبة.

(قوله: اعتمادا على الاستصحاب) هو عين قوله استصحابا، فاوولى إسقاطه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.