Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك على شهادتي وتبيين فرع جهة تحمل وتسميته إياه. فيقول أنا شاهد بكذا فلا يكفي أنا عالم به وأشهدك أو أشهدتك أو أشهد على شهادتي به

1,841

فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو عندي شهادة بكذا.

وبـ تبيين فرع عند الأداء جهة تحمل كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على شهادته أو سمعته يشهد به عند قاض فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض وبتسميته أي الفرع إياه أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته فإن لم يسمه لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه.

1,842

وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع

1,843

فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد.

1,844

فرع: لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا.

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: فيقول) أي المسترعي الذي هو الأصل، وهو بيان لصفة الاسترعاء.

(قوله: فلا يكفي أنا عالم به) أي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي، لما تقدم أنه يتعين على المؤدي حروف الشهادة.

(قوله: وأشهدك أو أشهدتك أو اشهد) أتى بأفعال ثلاثة: الاول مضارع،

13,298

والثاني ماض، والثالث أمر، إشارة إلى أنه يجوز التعبير بأي واحد منها.

(وقوله: على شهادتي) متعلق بالافعال الثلاثة، ومثل ذلك ما لو قاله: إذا استشهدت على شهادتي بكذا، فقد أذنت لك أن تشهد.

13,299

تنبيه: لو استرعى الاصل شخصا معينا للشهادة، يجوز لمن سمعه الشهادة على شهادته،

13,300

وإن لم يسترعه هو بخصوصه، كما صرح به في التحفة.

(قوله: فلو أهمل الاصل لفظ الشهادة) أي لم يعبر به، بل عبر بمرادفه كأعلمك أو أخبرك، وهذا تفريع على إيثاره التعبير في الأفعال الثلاثة بحروف الشهادة.

(قوله: فلا يكفي) أي في التحمل، وهذا جواب لو.

(قوله: كما لا يكفي ذلك) أي قوله أخبرك أو أعلمك.

(قوله: ولا يكفي في التحمل) أي للشهادة.

(وقوله: سماع قوله الخ) أي سماع شخص يريد التحمل.

قول شخص آخر لفلان على فلان كذا الخ.

أي ونحو ذلك من صور الشهادة التي في معرض الاخبار، كأشهد بأن لفلان على فلان كذا، وإنما لم يكف سماع هذه الالفاظ لانه مع كونه لم يأت في بعضها بلفظ الشهادة، قد يريد أن لفلان على فلان ذلك من جهة وعد وعده إياه، ويشير بكلمة على الخ.

إلى أن مكارم الاخلاق تقتضي الوفاء، وقد يتساهل بإطلاق لفظ الشهادة لغرض صحيح كحمله على الاعطاء، أو فاسد كأن كان غرضه شهادة الفرع على أصله،

13,301

فإذا آل الامر إلى الشهادة تأخر عنها.

أفاده في شرح المنهج.

(قوله: وبتبيين فرع) معطوف أيضا على تعسر، فالاولى حذف الباء كما تقدم.

وعبارة المنهاج: وليبين الفرع عند الاداء جهة التحمل،

13,302

فإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس.

اه.

(وقوله: جهة تحمل) أي طريقه، وهو أحد الامور الثلاثة المتقدمة، وهي الاسترعاء، أو سماعه يشهد عند حاكم، أو سماعه يبين سبب الشهادة.

(قوله: كأشهد الخ) أي كقول الفرع: أشهد بصيغة المضارع أن فلانا شهد بكذا.

(وقوله: وأشهدني على شهادته) يقول هذا إن استرعاه الأصل.

(قوله: أو سمعته) معطوف على قوله وأشهدني على شهادته، وهذا يقوله إن لم يسترعه زيادة على قوله: أشهد أن فلانا شهد بكذا، وبقي عليه بيان سبب الملك كأن يقول أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع مثلا.

(قوله: فإذا لم يبين) أي الفرع.

(وقوله: جهة التحمل) هي الامور الثلاثة المار بيانها آنفا.

(قوله: ووثق الحاكم بعلمه) أي علم الفرع بشروط التحمل: أي ووثق القاضي بأن الفرع عالم بشروط التحمل.

(قوله: لم يجب البيان) جواب إذ.

13,303

قال في التحفة: إذ لا محذور: نعم: يسن له إستفصاله.

اه.

(قوله: فيكفي الخ) تفريع على عدم وجوب تبيين جهة التحمل.

(قوله: لحصول الغرض) أي بهذه الشهادة المجردة عن البيان، وذلك الغرض هو إثبات الحق.

(قوله: بتسميته) معطوف على تعسر أيضا، فالاولى حذف الباء كما مر، والإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله، وإياه مفعوله.

وعبارة الروض وشرحه: فصل: يشترط تسمية الاصول وتعريفهم من الفروع إذ لا بد من معرفة عدالتهم، ولا تعرف عدالتهم ما لم يعرفوا وليتمكن الخصم من جرحهم إذا عرفوا، فلا يكفي قول الفرع: أشهدني عدل أو نحوه، لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه، ولانه يسد باب الجرح على الخصم: أي لو لم يسمه.

اه.

(قوله: تسمية) مفعول مطلق لتسميته.

(وقوله: تميزه) أي تميز تلك التسمية الاصل عن غيره.

(قوله: وإن كان) أي الأصل، وهو غاية لاشتراط التسمية.

(قوله: لتعرف عدالته) أي الأصل، وهو تعليل لاشتراط تسميته: أي وإنما اشترطت ليعرف القاضي عدالته: أي أو ضدها.

وعبارة التحفة ليعرف القاضي حالهم ويتمكن الخصم من القدح فيهم.

اه.

(قوله: فإن لم يسمه) أي لم يسم الفرع الاصل.

(قوله: لم يكف) أي في التحمل، فلا يقبل الحاكم منه ذلك.

(قوله: لان الحاكم إلخ) علة لعدم الاكتفاء به.

(وقوله: قد يعرف جرحه) أي جرح الاصل.

(وقوله: لو سماه) أي سمى الفرع الاصل للحاكم.

(قوله: وفي وجوب تسمية قاض) الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل: أي وفي وجوب تسمية الفرع أصلا قاضيا عند قاض آخر أو محكم.

وعبارة المغني.

تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو كان الاصل قاضيا، كما لو قال: أشهدني قاض من قضاة مصر، أو القاضي الذي بها، ولم يسمه إلخ.

اه.

(وقوله: شهد) أي الفرع.

(وقوله: عليه) أي القاضي، والمراد على شهادته كما هو الفرض.

(قوله: وجهان) مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، وفيه أنه لا معنى لكون الوجهين في الوجوب، فلا بد من تقدير الواو مع ما عطفت: أي وفي وجوبها وعدمه وجهان.

قال سم: عبارة القوت بخلاف ما لو قال: أشهدني قاض من قضاة بغداد، أو القاضي الذي ببغداد، ولم يسمه وليس بها قاض سواه، على نفسه في مجلس حكمه بكذا، فهل تسمع فيه؟ وجهان، والفرق أن القاضي عدل بالنسبة إلى كل أحد،

13,304

بخلاف شاهد الاصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم يعرفه بالفسق، فلا بد من تعيينه لينظر في أمره وعدالته، والصواب في وقتنا تعيين القاضي لما لا يخفى.

اه.

(قوله: وصوب الاذرعي الوجوب) أي وجوب التسمية.

(قوله: ولو حدث الخ) مرتب على شرط مقدر، وهو أن لا يخرج الاصل عن صحة شهادته فإن حدث الخ، والمراد حدوث ما ذكر قبل الحكم،

13,305

فإن كان بعده لم يؤثر.

(قوله: عداوة) أي بينه وبين المشهود عليه.

(وقوله: أو فسق) أي أو تكذيب الاصل للفرع، كأن قال لا أعلم أني تحملت الشهادة أو نسيت ذلك.

(قوله: لم يشهد الفرع) أي لم تقبل شهادته.

(قوله: فلو زالت هذه الموانع) أي من الأصل.

(قوله: احتيج إلى تحمل جديد) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة لتحقق زوالها.

اه.

ع ش.

(قوله: فرع لا يصح تحمل النسوة الخ) عبارة الروض وشرحه: ولا يتحمل نساء شهادة مطلقا - أي سواء كانت الاصول، أو بعضهم نساء أم لا، وسواء كانت الشهادة بالولادة والرضاع أم لا - لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الاصل لا ما شهد به الاصل، ونفس الشهادة ليست بمال، ويطلع عليها الرجال غالبا.

اه.

(قوله: ولو على مثلهن) أي شهادة مثلهن.

(وقوله: في نحو ولادة) متعلق بالمضاف المقدر.

ونحو الولادة كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كحيض وبكارة.

(قوله: لان الشهادة) أي على الشهادة.

(وقوله: مما يطلع عليه الرجال) أي وما يطلع عليه الرجال لا تقبل فيه النسوة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.