فصل في الشهادات
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 515 to 529
-
2/6452/645
الشهادة لرمضان رجل ولزنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع ورهن رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين.
-
2/6462/646
ولغير ذلك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان ولما يظهر للنساء كولادة وحيض أربع أو رجلان أو رجل وامرأتان,
-
2/6472/647
وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة
-
2/6482/648
باجتناب كبيرة وإصرار على صغيرة,
-
2/6492/649
وعدم تهمة فترد لرقيقه ولبعضه لا عليه,
-
2/6502/650
وبما هو محل تصرفه ومن عدو,
-
2/6522/652
ومبادر إلا في حق مؤكد لله كطلاق وعتق
-
2/6532/653
وتقبل من فاسق بعد توبة وهي: ندم بإقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي,
-
2/6542/654
واستبراء سنة.
-
2/6552/655
وشرط لشهادة بفعل كزنا إبصار وبقول كعقد هو وسمع,
-
2/6562/656
وله بلا معارض شهادة على نسب وعتق ونكاح وملك بتسامع من جمع يؤمن كذبهم,
-
2/6572/657
وعلى ملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة.
-
2/6582/658
وتقبل شهادة على شهادة في غير عقوبة لله بتعسر أداء أصل واسترعائه,
-
2/6592/659
فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك على شهادتي وتبيين فرع جهة تحمل وتسميته إياه.
-
2/6602/660
ويكفي فرعان لأصلين.