ونظر إليها.
Its commentaries
ونظر إليها. ١٣- وتسليمة أولى وأقلها: السلام عليكم وسن ثانية بـ: رحمه الله والتفات فيهما. السلام والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد ثلاثة وخمسين.
ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ.
ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله.
وسن نظر إليها أي قصر النظر إلى المسبحة حال رفعها ولو مستورة بنحو كم كما قال شيخنا.
١٣- وثالث عشرها: تسليمة أولى وأقلها: السلام عليكم للاتباع
ويكره عليكم السلام ولا يجزئ
سلام عليكم بالتنكير ولا سلام الله أو سلامي عليكم بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم كما في شرح الإرشاد لشيخنا.
وسن تسليمة ثانية وإن تركها إمامه وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة.
ويسن أن يقرن كلا من التسليمتين برحمة الله أي معها دون: وبركاته على المنقول في غير الجنازة لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق.
ومع التفات فيهما حتى يرى خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية.
(قوله: أو السلام) قال ع ش: هل المراد به تمام التسليمتين؟ أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة؟ أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول، لأن الثانية من توابع الصلاة،
ومن ثم لو أحدث بعد الأولى حرم الإتيان بالثانية.
لكن في حجر ما نصه: ولا يضعها إلى آخر التشهد.
اه.
وهي ظاهرة في أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى.
ويمكن رد ما قاله الشارح إلى ما قاله حجر بجعل السلام في كلام الشارح خارجا بناء على الأرجح من أن الغاية غير داخلة في المغيا، وإنما سن استمرار ذلك إلى ما ذكر لأن الأواخر والغايات هي التي عليها المدار، فطلب منه إدامة استحضار التوحيد والإخلاص حتى يفارق آخر صلاته لتكون خاتمتها على أتم الأحوال.
وهذا هو المعنى الذي رفعت لأجله.
اه ش ق.
(قوله: بجنبها) أي المسبحة.
والمراد به طرفها من تحت.
(قوله: بأن يضع إلخ) تصوير لقبض الإبهام بجنبها.
وقوله: عند أسفلها أي المسبحة.
والظرف متعلق بمحذوف حال من حرف الراحة بعده.
(وقوله: على حرف الراحة) متعلق بيضع، أي يضع ذلك على حرف الراحة حال كونه كائنا عند أسفلها.
(قوله: كعاقد ثلاثة وخمسين) خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو - أي الواضع إبهامه على ما ذكر - كائن كعاقد إلخ.
أو متعلق بمحذوف حال من ضمير يضع، أي يضع ذلك حال كونه كعاقد إلخ، وهذا أولى، وإنما كانت هذه الكيفية ثلاثا وخمسين لأن في الإبهام والمسبحة خمس عقد، وكل عقدة بعشرة فذلك خمسون، والأصابع المقبوضة ثلاثة.
وهذه طريقة لبعض الحساب، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين بجعل الأصابع المقبوضة تسعة نظرا إلى عقدها.
فالخلاف إنما هو في المقبوضة أهي ثلاثة أو تسعة؟.
وفي الكردي ما نصه: فائدة في كيفية العدد بالكف والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم: كعاقد ثلاثة وخمسين.
كما نقل عن بعض كتب المالكية قالوا: إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه، والاثنين بضم البنصر معها كذلك، والثلاثة بضم الوسطى معها كذلك والأربعة برفع الخنصر عنهما، والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى، والستة بضم البنصر وحده، والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة الإبهام، والثمانية بضم البنصر معه كذلك، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك، والعشرة بجعل السبابة على نصف الإبهام، والعشرين بمدهما معا، والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والإبهام، والأربعين بمد الإبهام بجانب السبابة، والخمسين بعطف الإبهام كأنها راكعة، والستين بتحليق السبابة فوق الإبهام، والسبعين بوضع طرف الإبهام على الأنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليلا، والثمانين بوضع طرف السبابة على ظهر الإبهام، والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي مع الكف وضم الإبهام إليها، والمائة بفتح اليد كلها.
اه.
(قوله: ولو وضع اليمنى) أي كفه اليمنى.
وقوله: على غير الركبة أي غير قرب الركبة.
وإنما احتجنا لتقدير هذا المضاف لما علمت مما مر أن الوضع إنما هو على الفخذ مسامته رؤوس الأصابع طرف الركبة، وذلك الغير كالأرض أو فخذه بعيدا عن ركبتيه.
(وقوله: يشير بسبابتها) أي اليمنى.
وقوله: حينئذ أي حين إذ قال: إلا الله.
(قوله: ولا يسن رفعها) أي السبابة، لعدم وروده في غير التشهد.
(قوله: وسن نظر إليها) أي ويستمر ذلك إلى السلام أو القيام.
وهذا مستثنى من قولهم يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده.
(قوله: أي قصر النظر إلى المسبحة) أي لا يجاوز نظره المسبحة.
(قوله: حال رفعها) منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بنظر في المتن.
(قوله: ولو مستورة) غاية لسنية النظر.
(قوله: كما قال شيخنا) مرتبط بالغاية.
وعبارته: نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها - ولو مستورة - في التشهد، لخبر صحيح فيه.
(قوله: وثالث عشرها) أي أركان الصلاة.
(قوله: تسليمة أولى) لخبر مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
قال القفال في المحاسن: في السلام معنى، وهو أنه كان مشغولا عن الناس، وقد أقبل عليهم.
اه.
(واعلم) أنه يشترط في السلام عشرة شروط: الأول: التعريف بالألف واللام، فلا يكفي سلام عليكم بالتنوين، ولا سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم، بل تبطل بذلك إذا تعمد وعلم.
والثاني: كاف الخطاب.
فلا يكفي السلام عليه، أو عليهما، أو عليهم، أو عليها، أو عليهن.
والثالث: وصل إحدى كلمتيه بالأخرى.
فلو فصل بينهما بكلام لم يصح.
نعم، يصح السلام الحسن أو التام عليكم.
والرابع: ميم الجمع.
فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه، بل تبطل به الصلاة - إن تعمد وعلم - في صورة الخطاب لا في صورة الغيبة لأنه دعاء لا خطاب فيه.
والخامس: الموالاة.
فلو لم يوال بأن سكت سكوتا طويلا أو قصيرا قصد به القطع ضر.
كما في الفاتحة.
السادس: كونه مستقبلا للقبلة بصدره.
فلو تحول به عن القبلة ضر،
بخلاف الالتفات بالوجه فإنه لا يضر، بل يسن أن يلتفت به في الأولى يمينا حتى يرى خده الأيمن،
وفي الثانية يسارا حتى يرى خده الأيسر.
وسيذكره في قوله: ومع الالتفات فيهما حتى يرى خده إلخ.
والسابع: أن لا يقصد به الخبر فقط.
بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق،
فلو قصد به الخبر لم يصح.
والثامن: أن يأتي به من جلوس.
والتاسع: أن يسمع به نفسه حيث لا مانع.
والعاشر: أن لا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى.
وعدها بعضهم تسعة ونظمها في قوله: شروط تسليم تحليل الصلاة إذا أردتها تسعة صحت بغير مراش عرف وخاطب وصل واجمع ووال وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبرا واجلس واسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا قوله: وأقلها السلام عليكم) فلا يجوز إسقاط حرف من هذا الأقل ولا إبدال حرف بغيره.
نعم، إن قال: السلم وقصد به السلام كفى على المعتمد،
وأن كان يطلق على الصلح كما في قوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) *
ويجوز: والسلام عليكم، بالواو، لأنه سبقه ما يصلح للعطف عليه،
بخلاف التكبير.
ويجزئ: عليكم السلام، مع الكراهة.
كما نقله في المجموع عن النص، فلا يشترط ترتيب كلمتيه لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب، وهو: الأمان عليكم.
(قوله: للاتباع) دليل وجوب التسليمة الأولى.
(قوله: ويكره: عليكم السلام) أي بتقديم الخبر، ومع الكراهة هو مجزئ لأنه بمعنى ما ورد.
(قوله: ولا يجزئ سلام عليكم) أي لعدم وروده، بخلافه في قوله: سلام عليك أيها النبي، وقوله: سلام علينا، لوروده فيه.
(قوله: ولا سلام الله أو سلامي عليكم) أي ولا يجزئ ذلك.
(قوله: بل تبطل الصلاة) أي به، وهو اضراب انتقالي راجع للصيغ الثلاثة قبله.
(قوله: كما في شرح الإرشاد لشيخنا) عبارته: لا سلام عليكم، بالتنكير، فلا يجزئ بل تبطل به الصلاة، وأجزأ في التشهد لوروده فيه.
والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره.
ومثله السلام عليكم - بكسر السين - لأنه يأتي بمعنى الصلح.
نعم، إن نوى به السلام لم يبعد إجزاؤه، ولأنه يأتي بمعناه.
ويبطل أيضا تعمد: سلام، أو سلام الله عليكم، أو عليك، أو عليكما، لأنه خطاب.
اه.
(قوله: وسن تسليمة ثانية) أي للاتباع.
رواه مسلم.
قال ق ل: وهي من ملحقات الصلاة، لا من الصلاة على المعتمد.
اه.
(قوله: وإن تركها إمامه) أي فتسن للمأموم.
(قوله: وتحرم إن عرض الخ) أي ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى، وإنما حرمت الثانية حينئذ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل فيها توابعها.
(قوله: كحدث إلخ) تمثيل للمنافي.
(قوله: وخروج وقت جمعة) أي
بخلاف وقت غيرها من بقية الصلوات، فلا تحرم لو خرج الوقت.
والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أولها إلى آخرها، بخلاف غيرها.
(قوله: ووجود عار سترة) فيه نظر، لأنه لو استتر أتى بالمطلوب، ولا تحرم إلا أن يقال المراد: وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضح، كما في سم.
(قوله: ويسن أن يقرن الخ) هذا بيان لأكمل السلام، فهو مقابل قوله: وأقلها السلام عليكم.
(قوله: كلا من التسليمتين) أي المتقدمتين، وهي الأولى والثانية.
(قوله: برحمة الله) متعلق بيقرن.
(وقوله: أي معها) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل به وهو يقرن، فالباء على معناها إذ هو يتعدى بها.
(قوله: دون وبركاته) أي فلا يقر كلا من التسليمتين بها.
وقوله: على المنقول في غير الجنازة أي
أما فيها فتسن زيادته.
وكتب سم ما نصه: قوله إلا في الجنازة، كذا قيل.
ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا.
اه.
(قوله: لكن اختير ندبها) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاته في غير الجنازة أيضا.
وهو استدراك دفع به ما يتوهم من قوله: على المنقول، أنه متفق عليه.
وحكى السبكي فيها ثلاثة أوجه، أشهرها: لا تسن ثانيها تسن ثالثها، تسن في الأولى دون الثانية.
(قوله: لثبوتها) أي لفظة وبركاته.
وهو علة الاختيار.
وقوله: من عدة طرق أي من طرق عديدة.
(قوله: ومع التفات) معطوف على برحمة الله.
والأولى التعبير بالباء كما مر في نظيره.
وقوله: فيهما أي في التسليمتين.
(قوله: حتى يرى) بالبناء للمجهول، وهو غاية للالتفات.
وقوله: خده الأيمن أي فقط،
ولا يشترط رؤية خديه.
وعبارة شرح مسلم: ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده.
وهذا هو الصحيح.
وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه من عن جانبه.
اه.
(وقوله: في الأولى) أي التسليمة الأولى: وهو متعلق بيرى.
وقوله: والأيسر في الثانية أي وحتى يرى خده الأيسر في التسليمة الثانية.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.