Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

٣- وغسل يديه بكل مرفق ٤- ومسح بعض رأسه,

28

ويسن غسل كل ما قيل إنه ليس من الوجه.

29

ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف لندرة الكثافة فيها لا باطن كثيف لحية وعارض.

والكثيف ما لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا

30

ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله لان ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

٣- وثالثها: غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق للآية [٥ سورة المائدة: الآية ٦]

31

ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإن طال.

32

فرع لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث أو إعادة وضوء لنسيان له لا تجديد واحتياط أجزأه.

٤- ورابعها: مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الأذن بشر أو شعر في حده ولو بعض شعرة واحدة للآية [٥ سورة المائدة: الآية: ٦] .

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ويسن غسل إلخ) وذلك كموضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين.

(قوله: ويجب غسل ظاهر وباطن إلخ) وفي النهاية ما نصه: وحاصل ذلك - أي ما يجب غسله ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط - أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده

356

فإما أن تكون نادرة الكثافة - كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى - فيجب غسلها ظاهرا وباطنا، خفت أو كثفت.

أو غير نادرة الكثافة - وهي لحية الرجل وعارضاه - فإن خفت بأن ترى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب وجب غسل ظاهرها وباطنها،

357

وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط،

358

فإن خف بعضها وكثف بعضها فلكل حكمه إن تميز،

359

فإن لم يتميز وجب غسل الجميع.

360

فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط،

361

وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت، وجب غسل ظاهرها وباطنها.

ووقع لبعضهم في هذا المقام ما يخالف ما تقرر فاحذره.

اه.

(قوله: لا باطن كثيف لحية وعارض) أي لا يجب غسل باطن كثيف لحية وعارض.

(قوله: والكثيف ما لم تر، إلخ) هذا عند الفقهاء، وعند غيرهم الثخين، الغليظ، مأخوذ من الكثافة، وهي الثخن والغلظ.

(واعلم) أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة، ولا يقال كثيفة لما فيه من البشاعة، وكان عدد شعرها مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، بعدد الأنبياء، كما في رواية.

وقوله: البشرة أي التي تحت الشعر.

وقوله: خلاله أي أثنائه.

(قوله: ويجب غسل ما لا يتحقق إلخ) وذلك كجزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الأذنين، وجزء فوق الواجب غسله من اليدين والرجلين.

(قوله: وثالثها) أي ثالث فروض الوضوء.

وقوله: غسل يديه أي انغسالهما ولو بفعل غيره كما مر.

(قوله: من كفيه وذراعيه) أي به.

لأن حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب، فدفعه بقوله من كفيه إلخ.

اه بجيرمي.

(قوله: بكل مرفق) أي مع كل مرفق، وهو مجتمع عظم الساعد والعضد.

(قوله: للآية) وهي قوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * أي

note

ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم اليسرى كذلك إلى آخره، ثم قال: هكذا رأيت ر سول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.

(قوله: ويجب غسل جميع إلخ)

362

ويجب أيضا إزالة ما عليه من الحائل - كالوسخ المتراكم وغيره - كما مر في شروط الوضوء.

(قوله: من شعر) ظاهرا أو باطنا.

أي وإن كثف.

قال بعضهم: بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد.

(قوله: وظفر) أي وجلدة معلقة في محل الفرض، وأصبع زائدة، فيجب غسلهما.

363

ولو توضأ ثم تبين أن الماء لم يصب ظفره فقلمه لم يجزه بل عليه أن يغسل محل القلم ثم يعيد مسح رأسه وغسل رجليه مراعاة للترتيب.

364

ولو كان ذلك في الغسل كفاه غسل محل القلم لأنه لا ترتيب فيه.

وقوله: وإن طال أي الظفر، ويحتمل أن يعود الضمير على المذكور من الشعر والظفر.

(قوله: لو نسي) أي المتوضئ.

وقوله: لمعة قال في القاموس: بضم اللام، قطعة من النبت والموضع الذي لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل.

اه بالمعنى.

(قوله: فانغسلت) أي اللمعة.

وقوله: في ثتليث أي للغسل.

أي بأن نسيها من الأولى فانغسلت في الثانية أو الثالثة.

فيجزئ ذلك لأن الثلاث كطهارة واحدة،

365

فلو انغسلت في رابعة لم يجزئ.

366

قال في فتح الجواد: وفارق أي انغسالها في الثانية أو الثالثة انغسالها في الرابعة بأن قصد الثانية أو الثالثة لا ينافي نيته - أي الوضوء - لتضمنها لهما،

367

بخلاف قصد الرابعة في ظنه، فهي كسجدة التلاوة فلا تحسب عن سجدة الصلاة، وهما كسجدة الركعة الثانية تحسب عن الأولى.

اه.

(قوله: لنسيان له) أي أو انغسلت في وضوء معاد لنسيان للوضوء الأول، بأن أغفلها في وضوء ثم نسي أنه توضأ فأعاده ظانا وجوبه فيجزئ غسلها فيه.

وقوله: لا تجديد واحتياط أي

368

لا إن انغسلت في وضوء مجدد أو في وضوء احتياط، بأن تطهر فشك هل أحدث فتوضأ أحتياطا، فلا يجزئ انغسالها فيهما، فيعيدها حيث علم الحال لأن النية في المجدد لم تتوجه لرفع الحدث أصلا بل هي صارفة عنه، ونية وضوء الاحتياط غير جازمة مع عدم الضرورة

369

بخلاف ما إذا لم يبين الحال فإنه يجزئه للضرورة.

اه فتح الجواد.

(قوله: أجزأه) جواب لو، أي أجزأه انغسالها فيما ذكر،

370

ولا يجب عليه أن يجدد غسلها.

(قوله: ورابعها) أي رابع فروض الوضوء.

وقوله: مسح بعض رأسه أي انمساحه،

371

وإن لم يكن بفعله كما مر في نظيره.

ولا تتعين اليد في المسح بل يجوز بخرقة وغيرها،

372

ولو بل يده ووضعها على بعض رأسه ولم يحركها جاز لأن ذلك يسمى مسحا، إذ لا يشترط فيه تحريك.

373

ولو كان له رأسان، فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما،

374

وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز: وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد،

375

ولو سامت أو اشتبه: وجب مسح بعض كل منهما.

وقوله: كالنزعة بفتح الزاي، ويجوز إسكانها كما مر.

(قوله: والبياض الذي وراء الأذن) أي لأنه من حدود الرأس أي وكالجزء الذي يجب غسله مع الوجه تبعا فإنه يكفي مسحه.

(قوله: بشر) بدل من بعض الرأس.

وظاهر عدم تقييده بكونه في حد الرأس وتقييده به فيما بعد أنه يكفي المسح على البشرة ولو خرجت عن حد الرأس، كسلعة نبتت فيه وخرجت عنه.

وهو أيضا ظاهر عبارة التحفة والنهاية.

376

وقال ع ش: ينبغي أن يأتي تفصيل الشعر المذكور فيما لو خلق له سلعة برأسه أو تدلت.

اه.

أي فلا يكفي مسح الخارج عن حده من السلعة.

(قوله: أو شعر في حده) أي الرأس، بأن لم يخرج عن حده بمده من جهة استرساله،

377

فإن خرج عنه به منها لم يكف المسح على النازل عن حد الرأس ولو بالقوة، كما لو كان متلبدا أو معقوصا،

378

ولو مد لخرج، وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا.

379

ولو خرج عن حد الرأس لتعلق فرضه بشعر الرأس وهو صادق بالخارج

380

بخلاف فرض المسح فإنه يتعلق بالرأس، وهو ما ترأس وعلا.

والخارج لا يسمى رأسا.

(قوله: ولو بعض شعرة واحدة) أي ولو كان الممسوح بعض شعرة واحدة فإنه يكفي.

(قوله: للآية) علة لوجوب مسح بعض الرأس، وهي قوله تعالى: * (فامسحوا برؤوسكم) * ووجه دلالتها على الاكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد - كما في الآية - تكون للتبعيض، أو على غير متعدد كما في قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للإلصاق.

وإنما وجب التعميم في التيمم - مع أن آيته كهذه الآية - لثبوت ذلك بالسنة، ولأنه بدل فاعتبر مبدله، ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه.

وروى مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى العمامة، فدل ذلك على الاكتفاء بمسح البعض.

ولا يقال: إن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث.

لأنا نقول: صد عن ذلك الإجماع.

وأيضا فالمسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل، ومسح الناصية فرد من أفراده، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.