Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

فتح المعين بشرح قرة العينZayn al-Din al-Malibari

وليس له شراء معيب ووقع له إن علم الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة وإلا انفسخ بنفسه ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال وإلا ضمن للموكل قيمة البيع ولو مثليا. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم.

ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع له كما إذا اشتراه بثمن في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساو المبيع الثمن.

وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء وإلا وقع للوكيل.

967

ويجوز لعامل القراض شراؤه لان القصد ثم الربح وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز وهو كذلك. ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب لا لوكيل إن رضي به موكل.

968

ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع حتى لو تعذر مال الموكل لنحو غيبة مفتاح إذ

إعانة الطالبينal-Bakri al-Dimyati · a gloss on فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: ولو للمشتري) أي ولو كان الخيار للمشتري وحده وفي ع ش، نقلا عن الزيادي، تقييد الخيار بكونه للبائع، أو لهما،

7,871

قال: فإن كان للمشتري: امتنع، أي الفسخ، اه.

7,872

وفي سم: ما يؤيده، ونص عبارته، قوله: أو حدث في زمن الخيار، عبارته في شرح الإرشاد هنا، خيار المجلس، أو خيار الشرط،

7,873

ولو للمشتري وحده.

اه.

وفيما ذكره من المبالغة نظر لا يخفى اه.

ووجهه أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده، يمتنع الفسخ، للزوم البيع من جهة البائع

(قوله: ولم يرض) أي المشتري،

(وقوله: بالزيادة) ، أي بتسليمها

(قوله: فسخ الوكيل العقد) جواب فإن وجد

(قوله: بالبيع للراغب) الباء بمعنى اللام التعليلية: أي لأجل أن يبيعه على الراغب للشراء بالزيادة

(قوله: وإلا انفسخ) أي وإن لم يفسخ الوكيل، انفسخ العقد بنفسه، لكن بشرط أن يكون باذل الزيادة باقيا على رغبته

(قوله: ولا يسلم الوكيل) أي لا ينبغي له ذلك إلا إن قبض الثمن، بدليل صحة العقد المستلزمة للحل غالبا،

7,874

وإن كان مقتضى ما في شرح الإرشاد أنه يحرم عليه ذلك ولا يحل قبل القبض، وعبارته بعد كلام،

7,875

فإن عكس، أي سلم قبل القبض، أثم، وغرم، أي للحيلولة، قيمة المبيع،

7,876

ولو مثليا.

اه.

وفي البجيرمي على شرح المنهج ما يؤيد ما قلناه، وعبارته: وله تسليم المبيع أو لا،

7,877

ويصح البيع، وإن كان يضمن.

اه.

(وقوله: بحال) أي بثمن حال،

7,878

فإن كان مؤجلا، فله فيه تسليم المبيع، لكن ليس له قبضه إذا حل، إلا بإذن جديد، أو قامت قرينة عليه،

(وقوله: المبيع) ، مفعول يسلم

(قوله: وإلا ضمن) أي وإلا يسلم بعد القبض، بأن سلم قبله، ضمن للموكل قيمته، أي وقت التسليم، وهي للحيلولة، فإذ أغرمها ثم قبض الثمن: دفعه إلى الموكل، واسترد ما غرم

(قوله: وليس له: أي للوكيل الخ) أي لا ينبغي له ذلك، فلا ينافي حينئذ صحة شرائه في غالب الأقسام الآتية

(قوله: لاقتضاء الإطلاق عرقا السليم) يشعر بأن الكلام في الوكالة المطلقة، وهو كذلك، ويؤيده الاستثناء الآتي قريبا

(قوله: ووقع الشراء له) أي وإذا اشترى الوكيل المعيب، وقع الشراء له

(قوله: إن علم العيب) سيأتي محترزه

(قوله: واشتراه) أي اشترى الوكيل المعيب

(قوله: بثمن في الذمة) أي في ذمته واحترز به عما إذا اشتراه بعين مال الموكل، وكان عالما بالعيب، فإنه لا يقع لواحد منهما،

7,879

ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا، وسيذكره في كلامه

(قوله: وإن ساوى المبيع الثمن) أي وقع له،

7,880

وإن ساوى المبيع الذي اشتراه الثمن، فهو غاية لوقوعه له

(قوله: إلا إذا عينه) أي المعيب الموكل، وهو مرتبط بكلام المصنف، أي أنه إذا اشترى المعيب، يقع له، إلا إذا عينه الموكل له عالما بحاله، فإنه يقع للموكل

(قوله: كما إذا اشتراه الخ) أي كما يقع للموكل أيضا إذا اشتراه الوكيل بثمن في ذمته، أو بعين مال الموكل مع جهله بعيبه في الصورتين

(قوله: وعلم مما مر الخ) لا يخفى ما في عبارته، فكان الأولى والأخصر أن يقول: وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للوكيل ولا للموكل يبطل الشراء، وذلك لأنه ذكر لوقوعه للوكيل صورة، وهي ما إذا اشتراه بثمن في الذمة وعلم بالعيب، وذكر لوقوعه للموكل ثلاثا: وهي ما إذا عين المبيع وعلم بعيبه، وما إذا اشتراه الوكيل بثمن في الذمة وكان جاهلا بالعيب، وما إذا اشتراه بعين مال الموكل وكان كذلك، فيعلم من هذا أنه حيث لم يقع لا لهذا ولا لهذا، بأن فقدت القيود، يبطل الشراء فتأمل.

(وقوله: أنه حيث لم يقع للموكل) ، أي بأن كان الوكيل عالما بالعيب،

(وقوله: فإن كان الثمن عين ماله) ، أي الموكل،

(وقوله: وإلا) ، أي وإن لم يكن عين ماله، بل في الذمة ووقع للوكيل

(قوله: ويجوز لعامل القراض شراؤه) أي المعيب

(قوله: لأن القصد ثم) أي في القراض الربح

(قوله: وقضيته) أي التعليل المذكور،

(وقوله: أنه لو كان القصد هنا) ، أي في الوكالة الربح، وذلك بأن وكله في التصرف في أمواله بالبيع والشراء، وقوله جاز، أي شراء المعيب

(قوله: وهو) أي ما ذكر من كون مقتضى التعليل الجواز هنا أيضا.

(وقوله: كذلك) أي مسلم.

وفي شرح الروض، وبه جزم الأذرعي وغيره اه

(قوله: ولكل الخ) أما الموكل، فلأنه المالك، والضرر لاحق به،

7,881

وأما الوكيل فلأنه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل، فتعذر الرد، لأنه فوري، ويقع الشراء له، فيتضرر به.

7,882

وفي التحفة: نعم، شرط رده، أي الموكل، على البائع أن يسميه الوكيل في العقد، أو ينويه، ويصدقه البائع، وإلا رده على الوكيل.

اه

(قوله: في صورة الجهل) أي في صورة ما إذا اشتراه جاهلا بعيبه

(قوله: لا لوكيل) أي لا رد لوكيل إن رضي به، أي بالمعيب الموكل

(قوله: ولو دفع موكله إليه) أي إلى الوكيل

(قوله: وأمره بتسليمه) أي المال المدفوع

(قوله: فمتبرع) أي بالثمن، ولا رجوع للوكيل عليه، ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه.

وهذا يقع كثيرا، أي يدفع شخص لآخر دراهم يشتري بها له شيئا، فيدفع من ماله غيرها.

اه بجيرمي

(قوله: حتى ولو تعذر الخ) أي حتى أنه يكون متبرعا، ولا يرجع،

7,883

ولو تعذر دفع مال الموكل ثمنا، بسبب غيبه مفتاح الصندوق الذي فيه مال الموكل

(قوله: إذ يمكنه الخ) تعليل لكونه يكون متبرعا بماله الذي دفعه: أي وإنما يكون متبرعا بذلك لأنه يمكنه أن يشهد على أنه أدى عنه من ماله ليرجع عليه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.