باب في الوكالة والقراض
قرة العين بمهمات الدينShafi'imasa’il 286 to 298
-
2/3592/359
تصح وكالة في كل عقد وفسخ عليه ولاية لموكل لا إقرار
-
2/3602/360
ويمين وعبادة بإيجاب كوكلتك أو بع
-
2/3612/361
وباع وكيل بثمن مثل حالا
-
2/3622/362
إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه
-
2/3632/363
وليس له شراء معيب ووقع له إن علم
-
2/3642/364
ولا توكيل بلا إذن فيما يتأتى منه,
-
2/3652/365
وهو أمين
-
2/3662/366
فإن تعدى صمن
-
وينعزل بعزل أحدهما
-
2/3672/367
وبموت أو جنون وزوال ملك موكل ولا يصدق بعد تصرف إلا ببينة.
-
2/3692/369
ويصح قراض في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما,
-
2/3702/370
ويشترط كونه معلوما بالجزئية ولعامل في فاسد أجرة مثل
-
2/3712/371
ولا يمون وصدق في تلف وعدم ربح وقدره وخسر ورد.