Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدمي رجله إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم: سواء كان متخذاً من جلد، أو صوف، أو شعر، أو وبر، أو كتان، أو نحو ذلك (١) ، ويقال لغير المتخذ من الجلد؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet