المسألة ١٬٢٤٦دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢١٣ج ١ ص ٢١٣ من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه [الحمل] إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن سقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة