فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ميراث الحمل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٦ إلى ١٬٢٤٨

  1. ١/٢١٣١/٢١٣

    من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ودفع لمن لا يحجبه [الحمل] إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا يدفع لمن سقطه شيء فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه.

  2. ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة: كالحركة الطويلة ونحوها.

  3. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث