فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٢٧١دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢١٧ج ١ ص ٢١٧

مرض موته المخوف إبتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد