باب ميراث المطلقة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٦٩ إلى ١٬٢٧٣
-
١/٢١٦١/٢١٦
يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي.
-
ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في.
-
١/٢١٧١/٢١٧
مرض موته المخوف إبتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على مالا غنى عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد:
-
فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه.
-
ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط.