فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٢٦دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩

وهو قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد