فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٢٧دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩

والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد