باب الشروط في النكاح
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٢٦ إلى ١٬٤٢٩
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
وهو قسمان: صحيح لازم للزوج فليس له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
-
والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ "زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو "إن رضيت أمها" أو "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها" .
-
الثاني: لا يبطله كأن يشترط أن لا مهر لها أو نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.