والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.