فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٤٠ إلى ١٬٤٤٥
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد.
-
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.
-
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم.
-
فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.
-
وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.
-
وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم, وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.