والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.