فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبين) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية؛ لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره.

٧٨٥

ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة،

٧٨٦

وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم،

٧٨٧

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله،

٧٨٨

وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقارات فارا.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبن) على حوله أي وإن اشترى عرض تجارة بنصاب من السائمة، أو باع عرض تجارة بنصاب من السائمة، لم يبن على حوله وفاقًا،

٢٬٨٩٨

وفي الإنصاف: بلا نزاع فيهما.

لم يبن) على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب فيكون ابتداء حوله من وقت اشترائه أو بيعه.

ما يصبغ به ويبقى أثره، كزعفران ونيل ونحوه كعصفر وكشك وبقم وفوة، ونحو ذلك من سائر الأصباغ.

ونيل ونحوه فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، لاعتياض الصباغ عن الصبغ القائم بنحو الثوب، ففيه معنى التجارة.

معها . ولا زكاة في غير ما تقدم مما ذكره الماتن،

٢٬٨٩٩

وكذا الشارح، من العروض وغيرها.

في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان وغيرهما وفاقًا، لأنه لي بمال تجارة.

من شراء العقار فارا . باب زكاة الفطر الأصل في وجوبها عموم الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} قال بعض السلف: زكاة الفطر.

ورواه ابن خزيمة مرفوعًا، والمعنى أنها وجبت على الخلقة، تزكية للنفس، وتنمية لعملها، ولعموم {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وفي الصحيحين وغيرهما، من غير وجه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على وجوبها،

٢٬٩٠٠

وقال إسحاق: هو كالإجماع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن اشتراه بسائمة لم يبن». «اشتراه» أي: العرض بسائمة مثل: الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب.

مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان،

٧٬٣٥٣

وفي محرم اشترى بها عروضاً كسيارة أرادها للتجارة فيبتدئ الحول من محرم؛ لاختلافهما قصداً ونصاباً وواجباً، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف. والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان، ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى.

مثال آخر: عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم،

٧٬٣٥٤

فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك للاختلاف كما قال المؤلف.

مسألتان:

الأولى: إخراج القيمة في الزكاة.

يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو الجبران في زكاة الإبل «شاتان أو عشرون درهماً»،

٧٬٣٥٥

والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة، أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام، أو في الخارج من الأرض.

الثانية: زكاة الأسهم:

إن كان يبيع ويشتري فيها، فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها،

٧٬٣٥٦

وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود،

٧٬٣٥٧

وأما المعدات، وما يتعلق بها فلا زكاة فيها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.