فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة العروض

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٩٩٩ إلى ١٬٠٠٤

  1. ١/٧٦١/٧٦

    إذا ملكها بنعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها

  2. فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها

  3. وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق

  4. ولا يعتبر ما اشتريت به

  5. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بني على حوله

  6. ١/٧٧١/٧٧

    وإن اشتراه بسائمة لم يبن.