ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط
الشروح عليها
(ويجوز إخراجها) معجلة (قبل العيد بيومين فقط) لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر: «فرض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صدقة الفطر من رمضان» ،
وقال في آخره:«وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» "وعلم من قوله: فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور،
آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ففيه الإشارة إلى جماعتهم، فيكون بالإجماع، ولم يختلف الأصحاب في ذلك، ولا الأئمة، وقوله «أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم» لا يدفع ذلك، إذ ما قارب الشيء، أعطي حكمه.
وعلم من قوله: فقط. أنها لا تجزئٌ قبلهما أي اليومين، كما هو مذهب مالك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.