باب زكاة الفطر
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٠٠٥ إلى ١٬٠٢٦
-
١/٧٧١/٧٧
تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله "وحوائجه الأصلية"
-
لا يمنعها الدين
-
إلا بطلبه
-
فيخرج عن "نفسه" ومسلم يمونه ولو شهر رمضان
-
فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث
-
والعبد بين شركاء عليهم صاع
-
ويستحب عن الجنين
-
ولا تجب لناشز
-
ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت.
-
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر
-
فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته
-
وقبله تلزم.
-
ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط
-
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل
-
وتكره في باقيه
-
ويقضيها بعد يومه آثما.
فصل
-
ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط
-
فإن عدم الخمسة أجزأ "كل حب وثمر يقتات"
-
لا معيب
-
١/٧٨١/٧٨
ولا خبز.
-
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد
-
وعكسه.