فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يخير (بما لا مثل له) بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر (بين إطعام وصيام) على ما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر في قوله: أو تقويمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وبما لا مثل له بين إطعام وصيام»، وهذا هو النوع الثاني فيخير بما لا مثل له بين شيئين: الإطعام، أو الصيام، وتسقط المماثلة،

٩٬١٧٣

فإما أن يشتري بقيمته طعاماً يطعمه الفقراء،

٩٬١٧٤

وأما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.

مثاله: الجراد صيد لا مثل له،

٩٬١٧٥

فإذا قتل المحرم جراداً فعليه: إما قيمته يشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مداً،

٩٬١٧٦

وإما أن يصوم عن كل مد يوماً.

٩٬١٧٧

وَأَمَّا دَمُ متعَةٍ وقِرَانٍ، فَيَجبُ الهَدْيُ فَإِنْ عَدِمَهُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ...........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.