لا بالنية
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(لا بالنية) حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
حال الشراء أو السوق . كإخراجه مالاً للصدقة فإنه لا يتعين بذلك،
٤٬١٥٧
وفي الإنصاف، يحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية حال الشراء، وهو رواية عن أحمد، ومذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ،
٤٬١٥٨
وقال المجد، ظاهر كلام أحمد أنه يصير أضحية إذا اشتراها بنيتها، كما يتعين الهدي بالإشعار.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.