باب الهدي والأضحية
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٣٧٤ إلى ١٬٤١٣
-
١/٩٥١/٩٥
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم
-
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه
-
فالإبل خمس سنين والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها
-
وتجزي الشاة عن واحد
-
والبدنة والبقرة عن سبعة.
-
ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء" "والجداء" والمريضة والعضباء
-
بل البتراء خلقة والجماء والخصي "غير المجبوب" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
-
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها
-
"ويجوز عكسها"
-
ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك
-
ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
-
١/٩٦١/٩٦
ووقت الذبح بعد صلاة العيد قدره إلى ويومين بعده
-
ويكره في ليلتيهما
-
فإن فات قضى واجبه.
فصل
-
ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية
-
لا بالنية
-
وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها
-
إلا أن يبدلها بخير منها
-
ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها
-
ويتصدق به
-
ولا يعطى جازرها أجرته منها
-
ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها
-
بل ينتفع به
-
وإن تعيبت ذبحها وأجزأته
-
إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.
-
والأضحية سنة
-
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها
-
وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا
-
وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز
-
وإلا ضمنها
-
ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا.
فصل
-
تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
-
وتذبح يوم سابعه
-
فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين
-
تنزع جدولا
-
ولا يكسر عظمها
-
وحكمها كالأضحية
-
"إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم"
-
ولا تسن الفرعة
-
ولا العتيرة.