فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين
الشروح عليها
(فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين) من ولادته يروى عن عائشة، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ففي إحدى وعشرين) من ولادته، روي عن عائشة رضي الله عنها، قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟
قال: أما عائشة فتقول: سبعة أيام، وأربع عشرة، وإحدى وعشرين،
وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع،
فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر،
فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.
«فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين»، أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع، والرابع عشر، والحادي والعشرون.
قال في الشرح: يروى عن عائشة رضي الله عنها،
فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.
تُنْزَعُ جُدُولاً وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا، وحُكمُهَا كَالأضْحِيَةِ إِلاَّ أنَّه لَا يُجْزِئ فِيها شرِك فِي دَمٍ. …
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.