فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن فات) الذبح يوم السابع (ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين) من ولادته يروى عن عائشة، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ففي إحدى وعشرين) من ولادته، روي عن عائشة رضي الله عنها، قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: متى يعق عنه؟

٤٬١٩٢

قال: أما عائشة فتقول: سبعة أيام، وأربع عشرة، وإحدى وعشرين،

٤٬١٩٣

وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع،

٤٬١٩٤

فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر،

٤٬١٩٥

فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين»، أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع، والرابع عشر، والحادي والعشرون.

١٠٬١٦٢

قال في الشرح: يروى عن عائشة رضي الله عنها،

١٠٬١٦٣

فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.

تُنْزَعُ جُدُولاً وَلَا يُكْسَرُ عَظْمُهَا، وحُكمُهَا كَالأضْحِيَةِ إِلاَّ أنَّه لَا يُجْزِئ فِيها شرِك فِي دَمٍ. …

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.