فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) فإن أذن صح لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه،

١٬٠٩١

ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن وتصرف العبد بإذن سيده.

و) الشرط الثالث أن تكون العين) المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة)

١٬٠٩٢

بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير رشيد،

٤٬٣٤٠

ولو تعارضت بينة السفه والرشد، فأفتى ابن رجب وغيره ببينة الرشد،

٤٬٣٤١

ولا يصح من مجنون مطلقا، ولا من سكران، ونائم، ومبرسم،

٤٬٣٤٢

وأما الهبة، والوصية، فاختار الموفق والشارح وغيرهما صحة قبول المميز والسفيه، وصوبه في الإنصاف، وتقبل الهدية من مميز أرسل بها، ومن كافر إجماعًا.

البيع والشراء إليه . ويحرم الإذن بلا مصلحة لما فيه من إضاعة المال، ويضمن كما في الحجر.

مصلحة وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن أي ينفذ تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير، كرغيف وحزمة بقل ونحوهما بلا إذن، واشترى أبو الدرداء عصفورًا من صبي فأرسله.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.