فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
الشروح عليها
(فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) فإن أذن صح لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه،
ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن وتصرف العبد بإذن سيده.
و) الشرط الثالث أن تكون العين) المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة)
بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغا لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة
(فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي) لأنه قول يعتبر له الرضا، فلم يصح من غير رشيد،
ولو تعارضت بينة السفه والرشد، فأفتى ابن رجب وغيره ببينة الرشد،
ولا يصح من مجنون مطلقا، ولا من سكران، ونائم، ومبرسم،
وأما الهبة، والوصية، فاختار الموفق والشارح وغيرهما صحة قبول المميز والسفيه، وصوبه في الإنصاف، وتقبل الهدية من مميز أرسل بها، ومن كافر إجماعًا.
البيع والشراء إليه . ويحرم الإذن بلا مصلحة لما فيه من إضاعة المال، ويضمن كما في الحجر.
مصلحة وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن أي ينفذ تصرف الصبي والسفيه في الشيء اليسير، كرغيف وحزمة بقل ونحوهما بلا إذن، واشترى أبو الدرداء عصفورًا من صبي فأرسله.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.