كتاب البيع
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٤٦٦ إلى ١٬٥٢٢
-
١/١٠٠١/١٠٠
وهو مبادلة مال "ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض"
-
وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه
-
فإن اشتغلا بما يقطعه بطل
-
وهي الصيغة القولية
-
وبمعاطاة
-
وهي الفعلية.
-
ويشترط التراضي منهما
-
فلا يصح من مكره بلا حق
-
وأن يكون العاقد جائز التصرف
-
فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
-
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد
-
إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة "ولا المتنجسة"
-
ويجوز الاستصباح بها "في غير مسجد" .
-
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه
-
فان باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح
-
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه "ولم يسمه في العقد" صح له بالإجازة ولزم المشترى بعدمها ملكا.
-
١/١٠١١/١٠١
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق
-
بل تؤجر
-
ولا يصح بيع نقع البئر
-
ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك
-
ويملكه آخذه.
-
وأن يكون مقدورا على تسليمه
-
فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء
-
ولا مغصوب من غير غاصبه أوقادر على أخذه.
-
وأن يكون معلوما برؤية أو صفة
-
فان اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
-
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع "منفردين"
-
ولا مسك في فأرته
-
ونوى في تمر وصوف على ظهر "وفجل ونحوه قبل قلعه"
-
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة
-
ولا عبد من عبيد ونحوه
-
ولا استثناؤه
-
إلا معينا
-
وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح
-
وعكسه الشحم والحمل.
-
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه "كرمان وبطيخ" والباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله.
-
١/١٠٢١/١٠٢
وأن يكون الثمن معلوما
-
فان باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد "وجهلاه أو أحدهما" لم يصح.
-
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح
-
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا "وعكسه" أو معلوما ومجهولا "يتعذر علمه ولم يقل: كل منهما بكذا" لم يصح
-
"فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه" .
-
وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه
-
وان باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا "صفقة واحدة" صح في عبده وقي الخل بقسطه
-
"ولمشتر الخيار إن جهل الحال" .
فصل
-
البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها "الثاني"
-
ويصح النكاح وسائر العقود.
-
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا
-
ولا سلاح في فتنة
-
ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه
-
وان أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه
-
١/١٠٣١/١٠٣
ولا تكفي مكاتبته
-
وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير المكاتبة ويقسط العوض عليهما.
-
ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة
-
وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه
-
ويبطل العقد فيهما.
-
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة "لا بالعكس" لم يجز
-
وإن اشتراه "بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه" أو بعد تغير صفته "أو من غير مشتريه" أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز.