فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن رده) أي: رد الراهن الرهن (إليه) أي: إلى المرتهن (عاد لزومه إليه) لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالابتداء، ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه،

١٬٢٨٧

ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده، لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا،

١٬٢٨٨

ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله،

١٬٢٨٩

وإن تلف ضمنه الراهن، وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الرهن (إليه) أي إلى المرتهن (عاد لزومه إليه) أي إلى المرتهن: بحكم العقد السابق،

٤٬٧٥٠

وكذا يعود لزوم الرهن برده إلى من اتفقا عليه.

(عاد لزومه إليه) لأنه أقبضه باختياره، فلزم كالابتداء

٤٬٧٥١

وكذا يعود لزوم الرهن في عصير تخمر ولم يرق، ثم تخلل، بحكم العقد السابق، لأنه يعود ملكا بحكم الأول.

بعده . لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقًا أي سواء عين مدة الرهن، أو العارية أو لا، حالاً كان الدين أو لا، في محل الحق أو قبله، لأن العارية لا تلزم،

٤٬٧٥٢

وأما المؤجر فلا رجوع له قبل مضي الإجارة، للزومها.

الحق ولم يقضه، فللمرتهن بيعه، واستيفاء دينه منه لأن هذا هو مقتضى الرهن.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.