إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه,
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن تلف من غير تعد) ولا تفريط (منه) أي: من المرتهن (فلا شيء عليه) قاله علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لأنه أمانة في يده كالوديعة،
١٬٢٩٤
فإن تعدى أو فرط ضمن.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
تعد) . ولا تفريط (منه) أي من المرتهن أي في حفظ الرهن، كأن لا يحرزه في مكان مثله ونحوه.
تفريط (منه) أي من المرتهن (فلا شيء عليه) أي على المرتهن، كسائر الأمانات، وكما لو تلف تحت يد العدل، وهو من مال الراهن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.